لما كان المستانف عليه يمارس مهنة المحاماة فان تعيينه كوكيل لتفليسة المستانف بمقتضى حكم فان طبيعة عمله هذا مستقلة عن مهنته

القاعدة:
- لما كان المستانف عليه يمارس مهنة المحاماة فان تعيينه كوكيل لتفليسة المستانف بمقتضى حكم فان طبيعة عمله هذا مستقلة عن مهنته، وبالتالي فانه يعتبر احد الاجهزة الفعالة في مسطرة التفليسة.
- اذا كان موضوع الدعوى يتعلق بتذييل حكم اجنبي بالافلاس بالصيغة التنفيذية صدر في مواجهة شخص يوجد حاليا بارض الوطن (المغرب) وكان نظام الافلاس خاص بالتجار ومن شروطه ان يكون الطرف تاجرا فان القضاء التجاري هو المختص للبت في الطلب.
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بكونه لم يكن صائبا بعلة ان المستانف عليه هو محام وان مهنته تتنافى والاعمال التجارية وبالتالي لا يعتبر تاجرا، وان تذييل الاحكام الاجنبية لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية اضافة الى ان الطاعن بمجرد الحكم عليه بالافلاس لم تعد له الاهلية التجارية.
وحيث ان كان الطرف المستانف عليه محاميا المهنة، فان تعيينه كوكيل لتفليسة المستانف كان بمقتضى حكم وبالتالي فطبيعة عمله هذا مستقل عن مهنته والتي استمدها من الحكم القضائي وبالتالي يعتبر احد الاجهزة الفعالة في مسطرة التفليسة والمنظمة، في اطار المقتضيات التجارية سواء في القانون المغربي او المقارن وبالتالي يبقى دفع المستانف بهذا الخصوص في غير محله.
وحيث ان موضوع النزاع يتعلق بتذييل حكم اجنبي بالافلاس صدر في مواجهة شخص يوجد حاليا بارض الوطن وان نظام الافلاس خاص بالتجار وان من شروطه ان يكون الطرف تاجرا وبالتالي فالقضاء التجاري هو المختص وهو ما انتهى اليه الحكم المستانف عن صواب مما يقتضي تاييده بهذا الخصوص مع ارجاع الملف الى المحكمة، التجارية بطنجة لمواصلة الاجراءات.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال