القاعدة:
- النشاط المعتمد على العمل اليدوي يعد حرفة عملا بمقتضيات المادة 6 من م ت وتطبق بشانه مقتضيات ظهير 24/5/55 ويرجع اختصاص البت في النزاعات المتعلقة به للمحاكم التجارية باعتبار ان الاصل التجاري المكتسب في اطاره يرجع البت فيه للمحاكم التجارية اعتبارا لما سار عليه اجتهاد المجلس الاعلى.
- الحكم القاضي باعتبار ذلك يعد في محله ويتعين تاييده واحالة الطالبة على المحكمة المصدرة للحكم المذكور لمواصلة الاجراءات فيه.
التعليل:
حيث ينعي المستانف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بدعوى انه اعتبر موضوع النازلة المتعلق بالحلاقة من الاعمال التجارية وطبق بشانهامقتضيات ظهير 24/5/55 بينما هي لا تخضع للظهير المذكور وانما لاحكام ظهير 25/12/1980المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكنى او للاستعمال المهني حسبما استقر عليه اجتهاد المجلس الاعلى.
لكن حيث انه بمقتضى المادة 6 من م ت التي اصبحت سارية المفعول بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 735 منذ 3/10/1996 الذي هو تاريخ النشر فان النشاط الحرفي يعتبر عملا تجاريا. والحلاقة تقوم على عمل يدوي وليس ذهني فهي حرفة والفصل الاول من ظهير 24/5/55 يقضي بان مقتضياته تطبق على عقود كراء الاملاك التي تستغل فيها اعمال تجارية سواء أكانت راجعة لتاجر او رب صنعة او حرفة" والحكم المنتقد الصادر بعد ان اصبحت مدونة التجارة قابلة للتطبيق والذي اخضع النازلة لمقتضيات ظهير 24/5/55 وطبقه لم يخرق أي مقتضى. وبني على اساس قانوني سليم والوسيلة غير جديرة بالاعتبار (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 456 بتاريخ 31/3/99 منشور بقضاء المجلس الاعلى في الكراء التجاري من سنة 1957 الى سنة 2004 مؤلف ذ /عبد العزيز توفيق ط 1 2005. ص 337).
وحيث انه اضافة الى ما سلف فانه بمقتضى المادة 5 من ق م ت فان الاختصاص للبت في النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية يعود لهذه الاخيرة ومعلوم قانونا ان حق الكراء يعد من اهم العناصر التي يتكون منها الاصل التجاري وبالتالي فان طلب تجديد عقد الكراء للمحل المعد للتجارة المؤسس عليه الاصل التجاري يخضع الى المحاكم التجارية عند توفر شروط تطبيق ظهير 24/5/55 (انظر قرار المجلس الاعلى الغرفة المدنية عدد 1690وتاريخ 26/5/2004 غير منشور).
وحيث يتعين تبعا لما ذكر تاييد الحكم المتخذ واحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس لمواصلة الاجراءات فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
التسميات
محاكم تجارية