القاعدة:
- التوقيع على الكمبيالة يعد عملا تجاريا بالنسبة لصاحبه بغض النظر عن كونه ساحبا او حاملا او مظهرا او ضامنا احتياطيا، وبالتالي فالمحكمة التجارية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية طبق المادة 5 من م ت.
- الحكم باعتبار ذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده واحالة الملف على المحكمة التجارية المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.
التعليل:
حيث انه بالاضافة الى ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب اثارته قبل كل دفع او دفاع وفقا لتنصيصات الفصل 16 من ق م م، فانه لا جدال ان الطلب يتعلق باداء مبلغ مالي مقابل كمبيالا مسحوبة على المستانفة التي وقعت عليها بالقبول، وانه يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن الموقع عليها، ساحبا ام مسحوبا عليه قابلا ام مظهرا ام ضامنا احتياطيا ام غيرهم من الموقعين على الكمبيالة التي تعبر ورقة تجارية عملا بالمادة 9 من م ت، وان المحاكم التجارية تخص بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالاوراق الجارية طبقا للمادة 5 من ق م، مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس ويبقى الحكم المتخذ في مركزه القانوني السليم ويسوجب التاييد.
وحيث انه اذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص النوعي احالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة حسب المادة 8 من ق م ت.
التسميات
محاكم تجارية