القاعدة:
- الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة يتعين اثارته قبل كل دفع او دفاع.
- لا تبت المحكمة بحكم مستقل الا في الدفع المثار بعدم الاختصاص.
- المحكمة التجارية مختصة نوعيا بالنزاعات المتعلقة بالاصول التجارية.
- الحكم القاضي بذلك واجب التاييد.
التعليل:
حيث اسس الطرف المستانف استئنافه بان الدفع بعدم الاختصاص النوعي لم يتضح له الا بعد اجراء البحث في النازلة ويتعين اثارته تلقائيا من قبل المحكمة ما دام الامر يتعلق بنزاع حول تصفية تركة .
حيث انه بالنسبة للوسيلة الاولى المتعلقة باثارة الدفع بعدم الاختصاص بعد البحث المجرى الثابت من اوراق الملف خصوصا المقال الافتتاحي ان المستانف عليهم اوضحوا فيه بان مورثهم ترك لهم ما بين متروكه الاصل التجاري موضوع النزاع، وبالتالي لا يمكن للمستانفين التذرع بان البحث الذي اجرته المحكمة هو الذي اوضح بان الامر يتعلق بتركة ويحق له اثارة الدفع بعدم الاختصاص ابتدائيا في هذه المرحلة بل كان عليهم اثارة عدم الاختصاص قبل كل دفع او دفاع استجابة للوجوبية المنصوص عليهها في الفصل 16 من ق م م اما وان تناقش الدعوى في جوهرها ويجرى بحث في النازلة ويثار هذا الدفع في مذكرة بعد البحث يكون غير مقبول، مما تكون هذه الوسيلة غير مؤسسة.
حيث انه بخصوص الوسيلة الثانية المتعلقة باثارة الدفع تلقائيا الثابت قانونا ان المشرع رسم بالنسبة للمحاكم التجارية مسطرة مختصرة للبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية وباستقراء المشرع في هذا الباب -النظام العام- تبين ان المبادىء الخاصة بالوسائل الاجرائية ذات النظام العام ترتبط بفكرة الجزاء الذي يتقرر للاجراء المخالف للنظام العام وهو البطلان، والقاضي هو الذي يبحث عن نية المشرع في الموضوع تبعا لعدة مبادىء منها وجوب اثارة الوسيلة بصفة تلقائية اثارة السبب في أي مرحلة من مراحل التقتاضي عدم امكانية تنازل الاطراف عن الدفع والسؤال الذي يطرح في هذه الوسيلة هل يتميز الاختصاص النوعي للمحاكم بالسمات التي تجيز القول بان اختصاصها النوعي يرتبط بالنظام العام تبعا للخصائص التي سبق بيانها، فمقتضيات قانون احداث المحاكم التجارية لا تعطي للمحكمة وسائل اجرائية تتصف بالسمات التي تم بيانها فلا يمكن اثارة عدم الاختصاص النوعي تلقائيا وصياغة المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية جاءت كما يلي استنادا من احكام الفصل 17 من ق م م يجب على المحكمة ان تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع اليها داخل اجل 8 ايام مما يوحي بان المحكمة التجارية تبت فقط في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يدفعه الخصوم اضافة الى ذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية على انه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع، هذا فضلا عن كون النزاع يتعلق باصل تجاري ومن المعلوم قانونا ان المحكمة التجارية مختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية مما تكون معه الوسيلة المذكورة غير مرتكزة على اساس .
حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه يبقى الحكم المستانف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتاييده.
التسميات
محاكم تجارية