لوقف اجراءات تحقيق رهن عقاري يجب على المدين الراهن التقدم بطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري

القاعدة:
- طبق مقتضيات المادتين 483 و 484 من ق م فانه لوقف اجراءات تحقيق رهن عقاري يجب على المدين الراهن التقدم بطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري واذا اعتبرت المحكمة المختصة انه لا موجب لوقف الاجراءات كان حكمها مشفوعا بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض او استئناف.
- لا تمنع المقتضيات المذكورة المنفذ عليه من اللجوء للقضاء الاستعجالي لوقف التنفيذ مؤقتا في انتظار البت في دعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري كلما توفرت شروط الاستعجال وكان هناك ما يبرر اعتبار دعوى الموضوع تشكل صعوبة  تحول دون الاستمرار في التنفيذ.
- الامر القاضي خلاف ذلك يعد واجب الالغاء ويتعين الاستجابة للطلب من جديد.
التعليل:
حيث يهدف المستانف من طعنه الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد بايقاف اجراءات البيع التنفيذي للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 41009/06 في ملف التنفيذ عدد 88/06/26 الى حين بيع منقولاته تاسيسا على مقتضيات الفصل 469 من ق م م وذلك خلافا لما نحى اليه الامر المذكور من تاويله الخاطئ لمقتضيات الفصلين 445و 469 من  ق م م.
حقا حيث صح ما عابه الطاعن ذلك ان البادي من ظاهر اوراق الملف ان الطالب تقدم بدعوى امام قضاء الموضوع ترمي الى بطلان اجراءات الحجز التنفيذي العقاري لوجود منقولات يملكها ومن بينها الاصل التجاري المسجل تحت عدد 26840 وان اجراءات التنفيذ تتوقف تلقائيا بمجرد تقديم مقال من هذا القبيل وفقا لاحكام الفصل 484من ق م م وهو الاتجاه الذي يسير عليه القضاء اذ ورد بهذا المعنى في قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 29/7/03 في الملف عدد 123/2003 منشور بالعدد 62 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 159 " انه بمقتضى الفصلين 483 و484 من ق م م فانه لوقف اجراء تحقيق رهن عقاري يجب على المدين الراهن ان يتقدم بمقال مكتوب للطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري واذا اعتبرت المحكمة المختصة انه لاموجب لوقف هذه الاجراءات كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض او استئناف وهذا لايمنع المنفذ عليه حين توفر هذه الشروط من المطالبة امام القضاء الاستعجالي بوقف التنفيذ مؤقتا وفي انتظار البت في دعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري كلما توفرت شروط الاستعجال وكان هناك ما يبرر اعتبار دعوى الموضوع المذكورة تشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفي".
وحيث انه بهذا الاعتبار يتعين الغاء الامر المتخذ لمجانبته الصواب والحكم من جديد بايقاف اجراءات التنفيذ الجارية لبيع العقار ذي الرسم عدد 41099/06 مؤقتا الى حين البت في دعوى بطلان اجراءات الحجز العقاري.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال