طلب ايقاع الحجوز هو اجراء تهديدي يتخذ في مواجهة المدين ويمس سمعته ومركزه ويقيده على المال المحجوز

القاعدة:
- طلب ايقاع الحجوز هو اجراء تهديدي يتخذ في مواجهة المدين ويمس سمعته ومركزه ويقيده من جهة اخرى على المال المحجوز، وبالتالي لا يجوز ايقاعها الا بناء على دين ثابت ومستحق الاداء.
- لما ثبت من وثائق الملف ان هناك منازعة جدية في مقدار الدين الذي نشا قبل صدور الحكم بفتح المسطرة وذلك بقيام دعوى امام المحكمة الادارية تعين رفع الحجز المضروب من طرف الادارة .
- واعتبار الامر القاضي بخلافه واجب الالغاء.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه
حيث انه من المعلوم ان التعرض او الحجز هي اجراءات تهديدية تتخذ في مواجهة المدين وتمس من جهة بسمعته ومركزه وتقيد من جهة اخرى سلطاته على المال المحجوز وبالتالي فانه لا يجوز ايقاعها الا من اجل دين ثابت ومستحق الاداء.
حيث انه من البين من ظاهر وثائق الملف وخصوصا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 10/11/2004 في الملف عدد 66/2004 ان جزءا من الدين الضريبي الذي وقع التعرض بسببه كان موضوع دعوى رفع حالة السقوط انتهت بالرفض ابتدائيا واستئنافيا وهو ما يشكل منازعة جدية في مقدار الدين ويقوم من جهة اخرى دليلا كافيا على انه نشا قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ومن ثم يبقى أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار .
حيث انه وعلاوة على ما ذكر فانه من الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى المؤرخ في1/3/2005 المدلى بنسخة منه في الملف ان هناك دعوى جارية بين الطرفين امام المحكمة الادارية بالرباط بخصوص الدين موضوع النزاع وهو ما يؤكد قيام منازعة جدية ومتى كان ذلك يضحى التعرض على حساب الطاعنة غير مبرر مما يقتضي رفعه برمته وذلك تعديلا للامر المستانف.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال