القاعدة:
- لاطراف النزاع بمقتضى المادة 12 من قانون احداث المحاكم التجارية الاتفاق كتابة على اختيار محكمة تجارية معينة للتقاضي والترافع امامها واتفاقهما هذا يعد بمثابة قانون لهم ولو تم الحياد عليه ممن تقرر الاتفاق لمصلحته (قرار المجلس الاعلى عدد 523 المؤرخ ب 3/4/2002 في الملف عدد 307/1).
- الامر القاضي خلاف ذلك يعد واجب الالغاء وتعين احالة الملف على المحكمة التجارية المختصة.
التعليل:
حيث من بين ما اسس عليه المستانف استئنافه بكون المحكمة مصدرة الامر المستانف غير مختصة محليا لاتفاق الطرفين على اسناد الاختصاص لمحاكم اكادير في الكمبيالات موضوع الامر المستانف.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على سند الدين موضوع الامر المستانف المتمثل في الكمبيالتين الحالتي الاداء على التوالي في 8/7/06 و29/7/06 تضمنتا شرط اسناد الاختصاص الى محاكم اكادير وحدها للبت في كل نزاع نشا بخصوص الكمبيالتين المذكورتين فيه.
حيث انه عملا بمقتضيات الفصل 12 من قانون احداث المحاكم التجارية يمكن للاطراف في جميع الاحوال ان يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.
حيث ان شرط الاختصاص الوارد بالكمبيالتين المذكورتين يبقى عاملا بين الطرفين ولا يمكن التذرع بكونه قد قرر لمصلحة المستانف عليها وتنازلت عليه بتقديم دعواها بمقر المستانف عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وهذا ما اكده المجلس الاعلى في القرار عدد 523 المؤرخ في 3/4/02 ملف تجاري عدد 307/01 غير منشور.
حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه يكون الامر المستانف قد جانب الصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بفاس محليا واحالة الملف على المحكمة التجارية باكادير بدون صائر.
التسميات
محاكم تجارية