الحجز لدى الغير لا يصح الامر به الا اذا تعلق الامر بدين محقق الوجود معلوم المقدار وواجب الاداء وغير منازع فيه منازعة جدية

القاعدة:
- الحجز لدى الغير لا يصح الامر به الا اذا تعلق الامر بدين محقق الوجود معلوم المقدار وواجب الاداء وغير منازع فيه منازعة جدية حسب ما يستفاد من مقتضيات المادة 488  من ق م م .
- طعن المواجه بهذا الحجز بالزور الفرعي في الوثيقة سند ضرب الحجز واستصدار امر بايقاف تنفيذه يجعل طلب رفع الحجز مبررا لزوال صفة تحقق الدين واستحقاقه.
- الامر القاضي بعدم الاستجابة للطلب اعتبارا لذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد.
التعليل:
حيث اسس المستانف استئنافه بان القرار الاستئنافي سند الدين المضروب بسببه الحجز لدى الغير مطعون فيه بالنقض الذي انصب على زورية الوثيقة المعتمدة حجته على مديونيته.
حيث انه من الثابت انه من الاركان الجوهرية لصحة الحجز لدى الغير ان يكون موقفا على دين محقق الوجود معلوم المقدار واجب الاداء، وذلك حسبما يستنتج من مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م، وانه بمراجعة ظاهر المستندات المدرجة بالملف يتجلى على ان الحجز لدى الغير الواقع على حساب المستانف كان استنادا على حكم صادر عن المحكمة التجارية بمكناس تحت عدد 270 وتاريخ 3/6/04 والذي ثم تاييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2/11/04 في الملف عدد 998/04 لكن هذا القرار مطعون فيه بالنقض وقد انصب هذا النقض على الطعن بالزور في الوثيقة المرتكز عليها القرار الاستئنافي المذكور وهو ما يؤكده صورة من امر رئيس المحكمة التجارية بمكناس 31/2006/3 حينما صرح بوجود صعوبة في التنفيذ على ان الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض كان بسبب الزور الفرعي وكون الفصل 361 من ق م م يوجب ايقاف التنفيذ اذا تعلق الامر بالطعن بالزور الفرعي.
حيث انه من الثابت ان القرار الاستئنافي المستند عليه في ايقاع الحجز ثم ايقاف تنفيذه بسبب الطعن بالزور من ثم يكون الدين لا زال محل منازعة جدية من طرف المستانف الشيء الذي يزيل عن الدين صفة تحقق الوجود والاستحقاق هما الشرطان الجوهريان في ايقاع الحجز لدى الغير، خصوصا وان من آثار الحجز لدى الغير في مواجهة المحجوز عليه منعه من التصرف في المال المحجوز تحت طائلة عدم نفاذ هذه التصرفات في حق الحاجز وبقاء الحجز المذكور سيلحق ضررا بالمستانف الشيء الذي يكون معه الامر المستانف حينما قضى برفض طلب رفعه قد جانب الصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد برفعه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال