القاعدة:
- ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في الدعاوى القائمة بين التاجر والمسير في الشركة، والشركة نفسها حول الاختلالات التي عرفتها الشركة استنادا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
- الحكم القاضي باعتبار ذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده واحالة الملف على المحكمة التجارية المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.
التعليل:
حيث يتمسك المستأنف بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بعلة انه مجرد مستخدم للشركة المستأنف علها، و ان دعواه لا تندرج في إطار الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المحاكم التجارية.
لكن حيث بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة المؤرخ في 14/9/2004 يتبين ان صفة المستأنف قد تجاوزت ما تم ادعاؤه من طرفه فهو شريك في الشركة و في نفس الوقت هو المسير الوحيد لها و ما دام الأمر بنازلة الحال يتعلق بإجراء محاسبة حول الاختلالات التي عرفتها حسابات الشركة، فان الاختصاص ينعقد لا محالة للمحكمة التجارية استنادا على المادة 5 من قانون المحاكم التجارية.
و حيث و لما ذكر يكون سبب الاستئناف غير جدي و ان محكمة الدرجة الأولى عندما ردت الدفع المثار كان قضاؤها صائبا فتعين تأييده مع إحالة الملف على المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لمواصلة الإجراءات فيه طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر.
التسميات
محاكم تجارية