المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها لمحكمة الطعن ورفض الشخص تسلم الاجراء من عون التبليغ يقتضي من هذا الاخير تعيين الشخص الذي رفض التسليم بهويته الكاملة

القاعدة:
- المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها لمحكمة الطعن .
- رفض الشخص تسلم الاجراء من عون التبليغ يقتضي من هذا الاخير تعيين الشخص الذي رفض التسليم بهويته الكاملة.
- التبليغ للمستخدم حتى يكون صحيحا يتعين ثبوت ان المبلغ له كان فعلا مستخدما لدى المبلغ له وقت حصول التبليغ.
- التبليغ الواقع خلاف ذلك يعد غير صحيح ويتعين بالتالي قبول الطعن في الحكم المبلغ خلاف ذلك.
- الاوامر الاستعجالية لا تبت الا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر. 
- لما ادلى المدعى عليه بما يفيد كراءه محل النزاع، فان البت في جدية تلك الوثائق وفي تقييمها من شانه المس بجوهر النزاع وهو ما لا يختص قاضي المستعجلات به.
- الامر القاضي خلاف ذلك يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم الاختصاص.
التعليل:
في الشكل:
حيث دفع المستانف عليه بكون الاستئناف قدم خارج الاجل القانوني طبقا للمادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث نازع المستانف في التبليغ موضحا بان التبليغ باطل لعدم تضمين شهادة التسليم الهوية الكاملة للمستخدم المشار اليه بشهادة التسليم وكونه يشتغل فعلا بالمحل رقم 12.
وحيث ان المنازعة في التبليغ يرجع الحسم فيها الى محكمة الطعن، ومن ثم فانه بالرجوع الى شهادة التسليم للامر الاستعجالي موضوع الاستئناف يتبين منها ان المستخدم مع المعني بالامر بالحانوت المذكور اعلاه رفض تسلم طي الحكم معللا رفضه كونه ينفذ اوامر مشغله الذي اوصاه بعدم تسلم اية وثيقة كما رفض الادلاء باسمه وبطاقته الوطنية .
وحيث ان رفض الشخص الذي يقدم له الطي اعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من ق م م التي يعتبر فيها الرفض تبليغا لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم   (انظر قرار المجلس الاعلى بتاريخ 25/2/1987 في الملف المدني عدد 129/96 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 49 ص 47) اضافة الى ان التبليغ للمستخدم حتى يكون صحيحا يتعين ثبوت ان المبلغ له كان فعلا مستخدما لدى المحكوم عليه وقت حصول التبليغ الشيء الذي هو غير ثابت في شهادة التسليم المدلى بها مما تبقى معه منازعة الطاعن بخصوصها مؤسسة للاعتبارات اعلاه، ويبقى بالتالي الاستئناف المقدم من طرف الطاعن قد قدم داخل الاجل وعلى الشكل المطلوبين قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية ورد دفع المستانف عليه بهذا الخصوص .
في الموضوع:
حيث يعيب الطاعن على الامر المطعون فيه كونه لم يصادف الصواب لان المحل موضوع النزاع يكتريه من الاملاك المخزنية معززا ذلك بوثائق.
لكن حيث ان الاوامر الاستعجالية لا ثبت الا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر، وان محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية للتقاضي مقيدة هي الاخرى بمقتضيات القضاء الاستعجالي التي رفعت الدعوى في نطاقها، وان الدعوى التي رفعت الى قاضي المستعجلات على اساس ان الطاعن يحتل المحل موضوع النزاع بدون سبب مشروع، وادلاء هذا الاخير بمستندات تفيد كراءه للمحل المذكور وادلاء المدعي رفقة مقاله الافتتاحي بمستندات تفيد ذلك ايضا، فان البت في جدية تلك الوثائق وفي المكتري الحقيقي لذلك المحل من شانه ان يمس بجوهر الموضوع وهو ما لا يختص به قاضي المستعجلات، الامر الذي لم ينته اليه الامر المطعون فيه مما يتعين الغاءه فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص.
وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال