النزاعات بشان العقود البنكية من اختصاص المحاكم التجارية لأنها عقود تجارية

القاعدة:
- العقود البنكية تعد عقودا تجارية النزاع بشانها يعتبر من صميم اختصاص المحاكم التجارية بغض النظر عن صفة الزبون 
- الحكم القاضي باعتبار ذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه .
لكن حيث انه وخلافا لما زعمه الطاعن فانه من البين ان النزاع يهم عقودا بنكية.
وانه من المقرر فقها وقضاء ان العقود البنكية تعد عقودا تجارية وبالتالي فان النزاع بشانها يعتبر من صميم اختصاص المحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المتعلق باحداث هذه المحاكم وذلك بغض النظر عن صفة الزبون ومن تم يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الحكم المستانف في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تاييده.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال