اخنصاص قاضي المستعجلات باتخاذ الاجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت ولا يجوز له التعرض لاي نزاع يتعلق بالجوهر

القاعدة:
- قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الاجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت ولا يجوز له التعرض لاي نزاع يتعلق بالجوهر.
- لما ثبت ضرب الحجز التحفظي بناء على قيام نزاع يرجح جدية الطلب، عد الطلب الرامي الى رفع هذا الحجز دون التحقق من تلافي مظاهر ثبوت الدين سابقا لاوانه والامر القاضي بذلك مصادف للصواب.
التعليل:
حيث ان الاستئناف يهدف الى الغاء الامر المستانف والحكم تصديا برفع الحجز التحفظي على منقولات الطاعنة بعلة ان المستانف عليه توصل بالمبالغ المالية التي طالب بها بمقتضى الدعوى التي تقدم بها في هذا الصدد .
لكن حيث ان البادي من ظاهر الوثائق ان المستانف عليه السيد اطحيطح احمد حصل على امر بناء على طلب يقرر حجزا تحفظيا تحت عهدته ومسؤوليته على منقولات المستانفة شركة اطلس ستون المتواجدة بقلع الرخام بايت شعيب تازوطة اقليم صفرو وذلك لضمان ادء مبلغ 30 مليون درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها وان الاساس الذي وقع الحجز بسببه هو ضمان هذا المبلغ وهو موضوع الطلب الذي التمس فيه الحكم على المحجوز عليها بادائها له حصته في منتوج الرخام في الملف رقم 1054/02/4 والذي يعتبر نفسه فيه دائنا لشركة اطلس ستون وذلك عن المدة الفاصلة ما بين 6/9/1996 و 9/8/1998 وهي المدة التي كانت الشركة قائمة بين الطرفين وقبل صدور حكم بفسخ عقد الشركة وبطلان محضر اجراءات التنفيذ.
وحيث انه لا جدال ان قاضي المستعجلات يختص باتخاذ الاجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت ولا يجوز له ان يتعرض في قضائه لاي نزاع يتعلق بالجوهر وبالتالي لا يجوز له الخوض في جوهر النزاع الحاصل بين الطرفين وبالتالي اعتباار ان المستانف عليه اقر بتوصله بالمبلغ الذي يطالب به وقدره 1.172192 درهم بمقتضى شيكات كما تمسكت بذلك الطاعنة لانه لم يقر بذلك كما ان استدلاله بمقتضيات القرار الاستئنافي رقم 1054/02 لا يمكن باي حال من الاحوال ان يبرر رفع الحجز لان الطاعنة لم تدل به وتدلل على انها نفذت مقتضياته بتسليمه للمطعون ضده المبالغ التي يطالب به علما بان الاطراف مدعون تلقائيا للادلاء بوثائقهم خاصة وان االمستانف عليه يثير ويؤكد ان هذ الملف لم يبت فيه بعد من طرف القضاء هذا اضافة الى انه ظاهر وثائق الملف يفيد ان الحكم رقم 721 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 18/5/2000 في الملف رقم 223/99/4 الذي استظهرت به الطاعنة حكم بتسجيل قيم الخبير بمهمته وفق مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر باجراء خبرة حسابية بتاريخ 10/6/1999 ليس الا مما يدل على ان الدين اساس الحجز التحفظي له ما يرجح جديته وتحققه وان له مظاهر الثبوت وان القول برفعه يعد سابق لاوانه في هذه الظروف فضلا عن انه اجري للحفاظ على منقولات المستانفة حتى لا يقع التصرف فيها من طرف مالكتها لان الحجز التحفظي ليس بالضرورة ان يكون من اجل دين في ذمة المحجوز عليه وانما قد يقع من اجل شيء آخر (( انظر قرر المجلس الاعلى لصدر بتاريخ 23/6/1993 منشور بمجلة الاشعاع عدد 10 يناير 1994 ص 150)).
وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال