معاينة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته والامر باسترجاع المعدات المرهونة، ولو دون تطبيق مسطرة الاستدعاء بالبريد المضمون

القاعدة:
- لرئيس المحكمة وباعتباره قاضي الامور المستعجلة وفي اطار مقتضيات الفصل 371 من م ت معاينة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته والامر باسترجاع المعدات المرهونة، ولو دون تطبيق مسطرة الاستدعاء بالبريد المضمون وكذا القيم في حالة رجوع نظير استدعاء المدين بملاحظة كونه مجهولا بالعنوان.

- الاستدعاء بالقيم غير الزامي في المساطر الاستعجالية والمشرع اجاز البت ولو بدون استدعاء المادة 151 من ق م.

- الامر القاضي بذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده.

التعليل:
حيث اسس المستانف اسئنافه بان الامر المستانف خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م اذ كان من اللازم استدعاءه بالبريد المضمون ثم بواسطة قيم.

حيث أنه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف خصوصا المقال الاستعجالي انه قدم في اطار مقتضيات المادة 371 من مدونة التجارة التي اعطت لرئيس المحكمة التجارية معاينة عدم تنفيذ المدين للالتزامات والأمر باسترجاع المعدات المرهونة بمقضى امر استعجالي ويختص بذلك بصفته قاضيا للامور المستعجلة ورئيس المحكمة حينما قضى بالمعاينة واسترجاع المعدات بمقضى الامر المستانف بعد ان رجعت استدعاء المستانف بملاحظة مجهول، دون ان يامر باستدعاءه بالبريد المضمون ثم بواسطة قيم لم يخرق أي مقتضى للفصل 39 من ق م م لان الاستدعاء بالبريد المضمون وما يترتب عنه من استدعاء بقيم غير الزامية في المساطر الاستعجالية بل ان المشرع نفسه اجاز لقاضي الامور المستعجلة ان يستغني عن استدعاء المدعى عليه وان يصدر الحكم في غيبته وفقا لمقتضيات الفصل 151 من ق م م، اضافة الى ذلك فما الفائدة من استدعاء المستانف بقيم وان الاوامر الاستعجالية لا تقبل التعرض.

حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه يكون ما اسس عليه المستانف استئنافه لا يقوم على اساس ويبقى الامر المستانف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتاييده.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال