حجز ما للمدين لدى الغير يكتسي صبغة تحفظية في بدايته ويتحول الى اجراء تنفيذي عند المطالبة بالتصديق عليه والطعن بالزور في الوثيقة اساس القرار الاستئنافي القاضي بالاداء

القاعدة:
- حجز ما للمدين لدى الغير يكتسي صبغة تحفظية في بدايته ويتحول الى اجراء تنفيذي عند المطالبة بالتصديق عليه وذلك حسبما يصبح القرار القضائي المسند عليه حائزا قوة الشيء المقضي به.
- الطعن بالزور في الوثيقة اساس القرار الاستئنافي القاضي بالاداء محل طلب ضرب الحجز يجعل الامر القاضي بعدم رفع هذا الحجز غير مبرر والطعن المقدم ضده مؤسسا.
التعليل:
حيث يعيب المستانف على الامر المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض طلب رفع حجز ما للمدين لدى الغير لان الطعن بالنقض انصب على زورية الوثيقة المعتمدة كحجة على مديونيته والتي صرح القضاء الزجري بزوريتها واتلافها وذلك على النحو المفصل اعلاه.
وحيث ان البادي من ظاهر الوثائق ان المستانف عليه القرض العقاري والسياحي حصل على امر صادر بناء على طلب يقرر حجزا لدى الغير تحت عهدته ومسؤوليته على اموال المدين المحجوز عليه بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة بوكالته الرئيسية بمكناس، وان الاساس الذي وقع الحجز بسببه هو ضمان اداء مبلغ 12.000.000 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليه كدين اصلي مع الفوائد القانونية والمصاريف والثابت بالحكم التجاري رقم 270 الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 3/6/2004 في الملف رقم 638/02/4 والذي تم تاييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها رقم 1213 وتاريخ 2/11/2004 في الملف رقم 998/2004.
وحيث انه لما كان ادعاء الزور الفرعي في القضية يوقف البت فيها الى ان تنتهي دعوى الزور سواء كانت دعوى زور فرعية او دعوى زور اصلية الى ان يبت في دعوى الزور بحكم بات لا تعقيب عليه، أي الى ان يبت في قضية الزور في جميع المراحل، بما فيها مرحلة النقض حسبما ينص على ذلك الفصلان 99        و 361 من ق م م، بمعنى ان دعوى الزور الفرعي تقدم في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ابتدائيا او استئنافيا او نقضا "راجع احمد ابو الوفاء – المرافعات ص 626 وما بعدها " وظهر من اوراق الملف ان المستانف تقدم بعريضة نقض ضد القرار الاستئنافي القاضي عليه باداء المبلغ المحكوم به مركزا على الطعن في زورية الوثيقة المعتمدة في الحكم عليه بالاداء وهي الاعتراف بالدين، وكان الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى يوقف التنفيذ في حالة الزور الفرعي طبقا للفصل 361 من ق م م وكان حجز ما للمدين لدى الغير يكتسي صبغة تحفظية في بدايته الا انه يتحول فيما بعد الى اجراء تنفيذي عند المطالبة بالتصديق عليه وذلك حينما يصبح القرار الاستئنافي نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به فضلا عن انه يمنع المحجوز عليه من التصرف في ماله ويلحق به بالغ الضرر وذلك بتجميد ماله لدى المحجوز لديه فانه يتعين الغاء الامر المتخذ والحكم من جديد برفع الحجز استجابة للطلب باعتباره اجراء تحفظيا ووقتيا في بدايته كما سلف الذكر الى ان يطرأ ما يستوجب اللجوء اليه من جديد.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال