لا يتم المنع المؤقت من مواصلة العمل بانتاج وتوزيع المنتوجات المقلدة الا اذا كان الموضوع جديا وأقام صاحب العلامة التي طالها التزييف دعواه داخل الأجل القانوني

القاعدة:
- لا يستجيب السيد رئيس المحكمة التجارية لطلب المنع المؤقت من مواصلة العمل بانتاج وتوزيع المنتوجات المقلدة الا اذا توفر شرطان على الاقل، اولهما جدية الموضوع، وثانيهما ان يقيم صاحب العلامة التي طالها التزييف دعواه داخل اجل لا يفوق الثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه بالافعال التي يدعي انها تمس بحقوقه.
- لما ثبت من ظاهر وثائق الملف ان المدعي كان عالما بافعال التزييف بتاريخ سابق حسبما ورد بشكايته عد الطلب المستعجل المقدم للسيد الرئيس خارج الاجل المذكور غير مقبول والامر القاضي برفضه واجب التاييد.
التعليل:
حيث ان المستانف يروم من طعنه الغاء الامر المستانف والحكم تصديا بايقاف ومنع المستانف عليه من عملية انتاج وتوزيع المنتوجات المقلدة لسلعته تحت طائلة غرامة تهديدية وبالصائر.
لكن حيث انه باستقراء المادة 203 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فان المنع المؤقت من مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف لايمكن الامر به من طرف رئيس المحكمة التجارية المرفوعة اليها دعوى التزييف المدنية الا اذا توفر على الاقل شرطان اساسيان يتمثل اولهما في ضرورة التاكد من خلال ظاهر الوثائق والوقائع المستدل بها ان هذه الدعوى جدية في موضوعها في حين يتمثل ثاني هذين الشرطين في ضرورة ان يقيم صاحب العلامة التي طالها التزييف دعواه داخل اجل لايفوق ثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه بالافعال اللي يدعي انها تمس بالحقوق التي تخولها له علامته وقد استبان من ظاهر الوثائق ووقائع القضية وخاصة نسخة القرار الجنحي الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/11/2005 في الملف رقم 4949/05 ان المستانف كان على علم بافعال التزييف او التقليد التي اقترفها المستانف عليه منذ 21/8/2005 تاريخ تقديم الشكاية لضابطة الدرك الملكي بمكناس في حين لم يتقدم بدعوى المنع المؤقت الاستعجالية من مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف الا بتاريخ 29/03/2006 أي خارج الاجل القانوني المحدد لرفع الدعوى مما يكون معه طلبه غير مبرر وبالتالي فان الامر المتخذ الذي رتب على ذلك رفض الطلب يكون قد علل قضاءه تعليلا كافيا واصاب صحيح القانون مما يقتضي تاييده بعد رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال