القاعدة:
- تعلق الدعوى ببيع اصل تجاري محجوز يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية استنادا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية وكذا مقتضيات المادة 113 من م ت.
- الحكم الذي رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده واحالة الملف والاطراف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.
التعليل:
حيث يتمسك الطاعن بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بعلة انه ليس بتاجر، وان دعواه لا تندرج في اطار الدعاوى المتعلقة بالاصول التجارية او بغيرها .
لكن حيث ما دام الامر بنازلة الحال يتعلق ببيع اصل تجاري محجوز فان الاختصاص ينعقد لا محالة للمحكمة التجارية استنادا على مقتضيات المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية التي فسرت بنودها بانه كلما تعلق الامر بقضايا بيع الاصل التجاري او تقديمه حصة في شركة او رهنه او كرائه عن طريق التسيير الحر إلا وكان الاختصاص النظر للمحاكم التجارية. وهذا الاتجاه كرسته مدونة التجارة من خلال المادة 113 التي حددت فيه شروط وكيفية بيع الاصل التجاري المحجوز، مما لا يستقيم معه القول بخلاف ذلك.
وحيث لما ذكر اعلاه يكون الحكم المستانف الذي قضى برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي في محله مما يستوجب تاييده مع احالة الملف على المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستانف لمواصلة الاجراءات فيه طبقا للقانون، وحفظ البت في الصائر.
التسميات
محاكم تجارية