القاعدة:
- اذا كان النزاع عقدا بنكيا نظمت مقتضياته القسم السابع من الكتاب الرابع من مدونة التجارة فان المحاكم التجارية تبقى مختصة بالبت في الطلب المتعلق به بغض النظر عن صفة طرفيه.
- الحكم القاضي بذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده واحالة الملف والاطراف على نفس المحكمة للبت فيه طبق القانون.
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بكونه اضر بمصالحه للعلل المحددة اعلاه.
وحيث تنص المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية على اختصاصها نوعيا للبت في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث ان النزاع الحالي يهم عقدا بنكيا نظمت مقتضياته في القسم السابع من الكتاب الرابع من م ت المتعلق بالعقود التجارية والتي تختص بالبت فيها المحاكم أيا كانت صفة طرفيها مما يكون الحكم المطعون فيه الذي اقر اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة قد جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع احالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة للنظر فيه.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.
التسميات
محاكم تجارية