النزاع بالنسبة لشخص لا يكتسي طابعا تجاريا ولا يجوز مقاضاته امام المحكمة التجارية ما لم يقبل صراحة او ضمنيا الترافع امامها

القاعدة:
- لما ثبت من وثائق الملف ان المدعى عليه امام المحكمة هو شخص مدني يعمل مستخدما بمصلحة البريد فان النزاع بالنسبة له لا يكتسي طابعا تجاريا، ولا يجوز مقاضاته امام هاته المحكمة ما لم يقبل صراحة او ضمنيا الترافع امامها.
- الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة له في محله والحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه طبق القانون.
التعليل:
وحيث اسس الطاعن استئنافه على الاسباب المبسوطة اعلاه.
وحيث انه وبصرف النظر عن ثبوت الصفة التجارية بالنسبة للطالب او عدم ثبوتها فان شرط انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية، في هذه الحالة، هو كون المطلوب ضده تاجرا، ومادام هذا الشرط غير قائم لان المستأنف عليه (أي المدعى عليه ابتدائيا) مستخدم بمصلحة البريد، فان النزاع بالنسبة له يكتسي طابعا مدنيا صرفا وبذلك لاتجوز مقاضاته امام المحكمة التجارية ما لم يقبل ذلك صراحة او ضمنيا، وبذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من قبله مبررا وتبقى النتيجة التي خلص اليها الحكم المطعون فيه صحيحة والعلة المنتقدة زائدة ولا اثر لها مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين احالة الملف علىالمحكمة المختصة عملا بالمادة 8 من قانون المحاكم التجارية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال