القاعدة:
- تمكين مستخدم في مقاولة يمثلها في عمل معين يقتضي القول سوى كونه وكيلا عنها فيما منح له وليس مسيرا، ويبقى عمله هذا خاضعا لقواعد الوكالة العادية سيما اذا قام دليل مادي على ان كل العلاقة التي تربطه بالمقاولة هي تبعيته لها كاجير وبالتالي لا يعتبر تاجرا وتكون المحكمة التجارية غير مختصة للبت في الطلب المقدم منه في مواجهتها.
- الحكم القاضي خلاف ذلك يعد واجب الالغاء والطعن المقدم ضده مؤسسا، ويتعين احالة الاطراف على المحكمة المختصة للبت فيه طبق القانون.
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه اضر بمصالحه بعلة انه مجرد أجير لدى المستأنف عليه و لا وجود لأي عقد تسيير حر و انعدام صفته في ذلك.
و حيث انه بالاطلاع على التوكيل الخاص الموقع من جانب الطرفين بتاريخ 5/9/2005 يتبين منه بأن المستأنف عليه منح بعض السلط للمستأنف باعتباره مستخدما لديه ليمثل مقاولته و ليقوم بكل ما هو في صالحها حسب طبيعة القضية و الاستعمال التجاري و لا يمكن تعويض رشيد زيان بشخص آخر فيما يخص تنفيذ هاته السلط إذا لم تمنح له سلطة الإنابة صراحة في عقد منفصل، مما يتضح معه أن التوكيل الخاص مجرد وكالة خاصة تحكمها قواعد الوكالة و ليس قواعد التسيير، باعتبار أن المستأنف مجرد أجير منحت له هذه الاختصاصات نتيجة عمله للقيام بها تحت تبعية المؤاجر المستأنف عليه وطبقا للصلاحيات المكلف بها بمقتضى التوكيل الخاص أعلاه، بل اكثر من ذلك فالمستأنف استصدر حكما في إطار نزاعات الشغل تحت عدد 1273 بتاريخ 2/10/2006 في الملف عدد 1005-06 عن ابتدائية طنجة قضى على المشغل المستأنف عليه بأدائه له أجرته و تسليمه شهادة العمل الشيء الذي يتضح معه أن المستأنف مجرد أجير يعمل لفائدة المستأنف عليه وتحت تبعيته و ليست له صفة تاجر و هو ما لم ينته إليه الحكم المستأنف عن صواب، الأمر الذي يتعين معه إلغاءه و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بطنجة للبث نوعيا في الطلب و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة للإختصاص بدون صائر.
التسميات
محاكم تجارية