القاعدة:
- تختص المحاكم التجارية نوعيا للبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية طبق المادة 5 من م ت دون اعتبار لطبيعة القرض الناشىء بمناسبة الحساب البنكي او القرض.
- الحكم القاضي باعتبار ذلك يعد مصادفا للصواب ويتعين تاييده واحالة الملف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه
التعليل:
حيث اسس المستانفان استئنافهما بانهما بينا المحكمة المختصة.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا المذكرة الجوابية المدلى بها لجلسة 28/3/2006 ان المستانفين دفعا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وان القضاء المدني هو المختص ثم دفعا بعدم الاختصاص المحلي، وان الحكم المستانف يتعلق بالاختصاص النوعي.
حيث انه من الثابت ان المستانفين حصلا على قرض من المستانف عليه البنك بمبلغ (91750) درهم وتوقفا عن ادائه وهو ما يسمى بعقد بنكي وان المشرع المغربي نص في المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية على اسناد اختصاص النظر نوعيا في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية للمحاكم التجارية وافرد للعقود البنكية قسما مستقلا وجعل من ضمنها الحسابات البنكية .
وحيث ان ما يجمع المدعى بالمدعى عليها هي علاقة عقد تجاري كما سلف توضيحه وان النزاعات المثارة بشان المعاملات البنكية الواردة على الحساب البنكي يكسب الوصف ذاته في نازلة الحال دون اعتبار لطبيعة القرض الناشىء بمناسبة الحساب البنكي او القرض منه مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مؤسس، ويكون الحكم المستانف حسبما قضى برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده.
التسميات
محاكم تجارية