المنع المؤقت لاستغلال العلامة المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية حسب قانون حماية الملكية الصناعية

القاعدة:
- المادة 203 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه ظهير 15/2/2000 تجيز لرئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة المنع المؤقت لاستغلال العلامة المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية.
- الغاية من ايقاع الغرامة التهديدية اجبار المحكوم عليه على الامتناع عن العمل الغير القانوني .
- الامر القاضي بالاستجابة للطلب دون اشفاعه بالغرامة التهديدية يتعين تعديله لينسجم مع ما ذكر اعلاه واعتبار الطعن المقدم ضده مؤسسا في هذا الشق.
التعليل:
حيث ركزت المستانفة اسباب طعنها على ان الامر المطعون فيه اغفل تحديد مبلغ الغرامة التهديدية المطالب بها، وانه يجب اشفاع هذا الامر بها، استنادا الى العلل المبسوطة اعلاه .
حقا حيث صح ما عابته الطاعنة، ذلك انه بمقتضى المادة 203 من القانون  97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه ظهير 15/2/2000 فانه عندما ترفع دعوى تزييف الى المحكمة التجارية يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات ان يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف، وان الغاية من الغرامة التهديدية هي اجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل او بالامتناع عن العمل خصوصا وان العمل المطلوب من المستانف عليه يدخل في دائرة الامكان.
وحيث بالنظر لما بسط اعلاه فانه لا مندوحة هناك من تاييد الامر المستانف مع جعله مشفوعا بغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ وتحميله الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال