الطبيعية القانونية لقرارات مجلس الأمن.. كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ملزمة طبقا للمادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة

يعتبر مجلس الأمن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، وقد ورد التنظيم القانوني له في الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة في المواد من (23 إلي 32) وقد بينت اختصاصاته وسلطاته وتشكيله وكيفية إصدار القرارات.

فقد نصت المادة (23/1) من الميثاق علي أن يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من أعضاء الأمم المتحدة، منهم خمسة دائمون وهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (بريطانيا) وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي السابق روسيا حاليا.

وتنتخب الجمعية العامة العشر الباقية من باقي الأعضاء كأعضاء غير دائمين بالمجلس، مع مراعاة المساهمة في حفظ السلام والأمن الدوليين، والتوزيع الجغرافي العادل.

وينتخب الأعضاء غير الدائمين لمدة سنتين، علي أنه في أول إجراء أنتخابات بعد زيادة عدد أعضاء المجلس من أحد عشر إلي خمسة عشر، يختار أثنان يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة، والعضو الذي تنتهي مدته انتخابه لا يجوز إعادة انتخابه على الفور(23/2) ولكل عضو مندوب واحد بالمجلس (23/3).

وقد نصت المادة (24/1) علي أهم اختصاصات مجلس الأمن والأمم المتحدة وهو حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو أيضا أهم أهداف الأمم المتحدة، وقد اعطت هذه الفقرة مجلس الأمن سلطات واسعة في ممارسة هذا الاختصاص واهمها التبعات الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، بل زادت بجعل المجلس نائبا عن الأمم المتحدة في ذلك.

وأشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلي أن علي المجلس أن يسير في هذه المهمة علي هدي مبادئ وأهداف الأمم المتحدة الواردة في المادتين الأولي والثانية، وأشارت إلي أن واجبات مجلس الأمن مبنية في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة علي أن يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية وأخري خاصة في حالة الضرورة إلي الجمعية العامة للنظر فيها.

وأوردت المادة (25) تعهدا من أعضاء الأمم المتحدة علي قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقا للميثاق.

واعتبرت المادة (26) مجلس الأمن مسئولا بالتضامن مع لجنة اركان الحرب المنصوص عليها في المادة (47) من الميثاق عن وضع خطط لضبط وتنظيم التسليح للحفاظ علي إقامة وتوطيد السلم والأمن الدولي بأقل الموارد المالية.

ونصت المادة (27) علي كيفية إجراء التصويت فنصت في الفقرة الأولي علي أن لكل عضو في المجلس صوت واحد، والفقرة الثانية منها قررت أن القرارات في المسائل الإجرائية تصدر بموافقة تسعة أعضاء علي الأقل.

والفقرة الثالثة منها نصت علي أن قرارات مجلس الأمن في كافة المسائل الموضوعية تصدر بأغلبية تسعة أعضاء شريطة أن يكون منهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة علي القرار.

وطبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية والخمسين يتمنع العضو الدائم عن التصويت علي القرارات التي تتخذ تطبيقا للفصل السادس من الميثاق يكون طرفا في الموقف او النزاع.

نظمت المادة (28) بفقراتها الثلاث كيفية عمل المجلس ففي الفقرة الأولي نصت علي أن ينظم مجلس الأمن عمله بطريقة يستطيع بها العمل باستمرار، لذلك وأوجبت علي الدول أعضاء مجلس الأمن ضرورة وجود ممثل دائم لها بمقر هئية الأمم المتحدة.

والفقرة الثانية نصت علي أن يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية، وأعطي الدول الأعضاء حرية اختيار عضوها بالمجلس سواء من أحد رجال الحكومة أو تعيين عضو دائم بالمجلس.

كما أعطت الفقرة الثالثة للمجلس حرية عقد جلساته في أي مكان غير مقر الأمم المتحدة إذا رأي المجلس أن ذلك يؤدي إلي تيسير عمله.

وأعطت المادة (29) من الميثاق لمجلس الأمن حق أنشاء الفروع الثانوية التي يري أنها ضرورية لأداء وظائفه المنوط بها طبقا للميثاق.

كما أعطت المادة (30) من الميثاق الحق لمجلس الأمن فيوضع لائحته الداخلية التي تنظم عمله ومنها طريقة اختيار رئيسه.

وأباحت المادة (31) لكافة أعضاء الأمم المتحدة غير أعضاء مجلس الأمن حق حضور الجلسات التي تتعرض لموضوعات تمس مصالحه ولكن ليس له حق التصويت، وأباحت المادة (32) لكل الدول سواء كانت أعضاء في الأمم المتحدة أم لا حضور جلسات مجلس الأمن التي تناقش موضوعا هي طرفا فيه دون أن يكون لها حق التصويت، علي أن يضع مجلس الأمن شروط عادلة لاشتراك الدولة غير العضو في الأمم المتحدة لحضور جلساته التي تناقش موضعا هي طرف فيه.

في القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ينقسم الفقه في القانون الدولي بشأنها لفريقين:

- الرأي الأول:
يري أن كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ملزمة طبقا للمادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة ويهتم بكافة التبعات الرئيسية التي تحافظ علي السلم والأمن الدوليين.

لذلك فكل ما يصدر عن مجلس الأمن هو قرارات لها طابع الإلزام حتي علي الدول التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة إذا كانت القرارات بشأن الحفاظ علي الأمن والسلم والدوليين، لذلك تترتب المسئولية الدولية في حق الدولة التي لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

- الرأي الثاني:
وهو ضعيف يري أن أن القرارات الملزمة التي تصدر عن مجلس الأمن هي القرارات التي تكون بشأن الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين، ويترتب علي عدم الإلتزام بها المسئولية الدولية في حق الدولة التي لم تلتزم بالقرار.

أما باقي القرارات فتأخذ حكم التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذلك لايترتب عليها المسئولية الدولية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال