كما أن الشيعة - بعضهم - لم يسلم من شذوذهم الجنسي حتى العذارى والأبكار.
فقد أجازو التمتع بهن، بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها.
فقد روى إمامهم الكليني في الفروع من الكافي، 2/46 ما نصه: (عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها) انتهى كلامه.
فقد أجازو التمتع بهن، بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها.
فقد روى إمامهم الكليني في الفروع من الكافي، 2/46 ما نصه: (عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها) انتهى كلامه.
وكذلك جاء في الفروع من الكافي، ما نصه: (عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البكر يتزوجها الرجل متعة؟
قال: لا بأس، ما لم يفتضّها) انتهى كلامه.
التسميات
زواج المتعة