المضاربة بالأموال في البنك الإسلامي.. عقد بين طرفين أو مشاركة بين إثنين من خلال تقديم التمويل اللازم لكل راغب في العمل صاحب الخبرة والمهارات النادرة

المضاربة عبارة عن عقد بين طرفين أو مشاركة بين إثنين، أحدهما بماله (أي رب المال)، والآخر بجهده وخبرته وبراعته (أي المضارب)، وفيها الغُنم والغُرم للإثنين معاً.

فالمكسب أو الربح يقسم بين الطرفين بالنسب المتفق عليها، ولكن المضارب يشارك في الربح فقط، وعند الخسارة يتحمل رب المال (أو المصرف) الخسارة المالية في حين يتحمل المضارب (أو عميل المصرف) خسارة جهده وعمله بشرط ألا يكون قد قصَّر أو خالف ما إشترطه عليه رب المال، وإذا ثبت العكس فإنه يكون ملزما بضمان الخسارة أي ردها.

وتعتبر صيغة التمويل بالمضاربة من الأدوات الفعالة في إستخدامات الأموال لدى المصارف الإسلامية من خلال تقديم التمويل اللازم لكل راغب في العمل صاحب الخبرة والمهارات النادرة.

وللمضاربة أنواع مختلفة نميز منها:
1- المضاربة الخاصة:
إذا كان المال مقدم من شخص واحد، والعمل مقدم من شخص واحد.

2- المضاربة المشتركة:
تعدد أصحاب الأموال والعمل.

3- المضاربة المطلقة:
هي التي لا يقيد فيها صاحب المال المضارب بنوع محدد من التجارة أو بأشخاص يتاجر معهم أو بمكان أو زمان يزاول فيه النشاط بهذا المال بحيث يكون للمضارب الحرية الكاملة في تشغيل مال المضاربة بطريقة تؤدي إلى المحافظة على هذا المال وتحقيق عائد مناسب.

4- المضاربة المقيدة:
فهي حيث يضع صاحب المال للمضارب قيوداً أو شروطا معينة ويوضع هذا القيد عند عقد المضاربة.
وتعتبر صيغة المضاربة المطلقة الأنسب بالنسبة للبنوك الإسلامية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال