الاستصناع في البنك الإسلامي.. عقد يتعهد بموجبه أحد الأطراف بإنتاج شيء معين وفقا لمواصفات تم الإتفاق بشأنها وبسعر وتاريخ تسليم محددين

الاستصناع لغة: أن يطلب شخص من آخر أن يصنع له شيئ اما، وإستصنع الشيء طلب صنعه.

ويمكن تعريف الإستصناع بأنه عقد يتعهد بموجبه أحد الأطراف بإنتاج شيء معين وفقا لمواصفات تم الاتفاق بشأنها وبسعر وتاريخ تسليم محددين.
ويشمل هذا التعهد كل خطوات الإنتاج من تصنيع وإنشاء وتجميع أوتغليف.

ومن الناحية الشرعية، فقد عرف الفقهاء الإستصناع من زوايا مختلفة، ويعرف شرعا حسب آراء الفقهاء (بإستثناء الحنفية) بأنه عقد يلتزم أحد أطرافه (البائع) بإنتاج شيء مما يصنع صنعا يلزم بتقديمه للمشتري (البنك كممول في هذه الحالة)، مصنوعا بمواد معينة حسب مواصفات متفق عليها، وبسعر معين وزمن محدد.

كما عرفه مجمع الفقه الإسلامي بأنه عقد وارد على العمل والعين في الذمة وهو ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.

وأركان عقد الإستصناع هي:
1- العاقدان: طالب الإستصناع والصانع (المطلوب منه عمل الشيء).
2- المصنوع: لأن المعقود عليه هو العين المصنوعة.
3- الصيغة: أي الإيجاب والقبول.

والغاية الأساسية من التمويل بصيغة الإستصناع والذي تعمل به المصارف الإسلامية الكبيرة هو دعم جهود التنمية الصناعية في الدول اللإسلامية وزيادة قدراتها الصناعية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال