قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين في إطار التوظيف في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين في إطار التوظيف في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:

الفصل 1:
لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة.

ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.

الفصل 2:
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

الفصل 3:
الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.

الفصل 4 [1]:
يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين وحراس البحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح.

الفصل 5 [2]:
لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية.

الفصل 6:
لا يمكن الوصول إلى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي، إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر. وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير.

والتعيين في المناصب المشار إليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أم بغير موظفين، ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.

الفصل 6 المكرر 1:
يمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
لا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الإدارة.

الفصل 7:
يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.

[1] ظهير شريف رقم 1.63.039 صادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) [ جريدة رسمية عدد 2629 بتاريخ (15 مارس 1963) ].
[2] قانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[ جريدة رسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011 ].

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال