الترقية في الرتبة.. التنقيط والملاحظات العامة والتقييد في جدول الترقي واستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

تعد الترقية في الرتبة من ضمن الحقوق الأساسية التي يستفيد منها الموظف بموجب مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة.

وترتكز هذه الترقية على التنقيط والملاحظات العامة والتقييد في جدول الترقي واستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما تتم وفق أنساق محددة.

وفيما يتعلق بالتنقيط، فإنه يأتي عن طريق تقييم عام لأداء الموظف خلال السنة وفق قواعد معينة.

 ويحدد الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية الإطار العـام للتنقيط . ويرجع الاختصاص بشأن التنقيط إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أو لمن فوض له بذلك.

ومن حق الموظف أن يطلع على النقطة الممنوحة له باستثناء النظرة العامة التي لها صبغة السرية، وهي تعبير كتابي عن القيمة المهنية للموظف.

وهنا لابد من التذكير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ترقية موظف إلا إذا كان مقيدا في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة كل سنة تطبيقا للفصل 33 من قانون الوظيفة العمومية.

في هذا الإطار ، يجدر التنبيه إلى أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل كلجان للترقي ينبغي أن تراعى في تركيبتها عدم إمكانية موظف (عضو في اللجنة) مرتب في رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة ، كما أن الموظف (العضو في اللجنة) المقيد في لائحة الترقي لا يجوز له أن يشارك في مداولة اللجنة.

وترمي هذه الإجراءات إلى جعل عمل اللجان الثنائية عملا موضوعيا بعيدا عن أي تأثير شخصي. وسنعود لهذا الموضوع بتدقيق أكثر ضمن مسطرة الترقية في الدرجة بالاختيار (الفصل الثاني من هذا الباب) باعتبار أن هذه الأخيرة تستوجب كل الشروط النظامية المعمول بها في مسطرة الترقية في الرتبـة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال