نصت مقتضيات المرسوم رقم 2.08.448 صادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق الفصل 48 المتعلق بمسطرة الإلحاق من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على أن الإلحاق في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتم الإعلان عنه بقرار للوزير المعني بالأمر باقتراح من رئيس الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة التي يلحق لديها الموظف.
وبموجب هذا المقتضى تم توحيد وتبسيط مسطرة الإلحاق، من حيث تخويل سلطة اتخاذ قرار الإلحاق بالنسبة للحالات 2 و3 و4 الواردة بالفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للوزير المعني بالأمر كما تم العدول عن تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة لذات الحالات.
التسميات
ضوابط التوظيف