تحديد كيفية تنظيم وإجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية

تحديد كيفية تنظيم وإجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية

قــرار
لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
رقم 81.05  صادر في 6 رمضان 1425 (20 أكتوبر 2004)
بشأن تحديد كيفية تنظيم وإجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية[1]
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 105 و106 و110 و115 و116 منه.
قرر ما يلي:

الباب الأول: مقتضيات عامة

 المادة 1:

يتم تحديد كيفية تنظيم وإجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية طبقا لمقتضيـات هذا القرار.

المادة 2:

ينظم امتحان شهادة الكفاءة التربوية لفائدة:
  • أ‌- أطر هيئة التدريس خريجو مراكز التكوين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 105 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المشار إليه أعلاه؛
  • ب- أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الذين أدمجوا بصفة متدربين بموجب المادة 96 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المشار إليه أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 108 مكررة؛
  • ج- أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانـوي  التأهيلي، الذين تم توظيفهم طبقا للمادة 115 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المشار إليه أعلاه؛
  • د- أساتذة التعليم الابتدائي الذين يوظفون بموجب المادة 110 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المشار إليه أعلاه؛
  • ه- أطر هيئة التدريـس الذين يوجـدون في وضعيـة تدريب قـبل صـدور المرسـوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 106 من هذا المرسوم.

 المادة 3:

يفتح امتحان شهادة الكفاءة التربوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ، يحدد فيه:
  • فئات المترشحين المعنيين باجتياز هذا الامتحان؛
  • تاريخ وأماكن إجراء الاختبارات الكتابية؛
  • الأجل المحدد لإيداع الترشيحات لاجتياز الاختبارات الكتابية.
 كما يتعين أن يتضمن هذا القرار الإشارة إلى أن الاختبارات غير الكتابية سيتم الإعلان عنها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 بعده.
وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف الوطنية أو يعلن عنه عن طريق الإذاعة الوطنية أسبوعين (2) على الأقل قبل الموعد المحدد لآخر أجل لإيداع الترشيحات.

الباب الثاني: الاختبارات                                

 المادة 4:

يشتمل امتحان شهادة الكفاءة التربوية على اختبارات كتابية واختبارات غير كتابية.

 المادة 5:
يجتاز الاختبارات الكتابية أطر هيئة التدريس المتدربين غير خريجي مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

 المادة 6:

تشتمل الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية على ما يلي:
  • موضوع في علوم التربية، مدة الإنجاز: ثلاث (3) ساعات، المعامل:  ؛
  • موضوع في ديداكتيك مواد التخصص، مدة الإنجاز: ثلاث (3) ساعات، المعامل: ؛
  • موضوع حول نظام التربية والتكوين، مدة الإنجاز: ثلاث (3) ساعات، المعامل: 2.
 وتنقط الاختبارات الكتابية بنقطة عددية من صفر (0) إلى عشرين (20).
ويعتبر ناجحا في هذه الاختبارات ، كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 10 من20.
وتعبر كل نقطة تقل عن 5 من 20 نقطة موجبة للرسوب.

 المادة 7:

  • تحدث لجنة وطنية للاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية، تتألف من رئيس وثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
  • ويتم تعيين اللجنة الوطنية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
  • وتتولى هذه اللجنة أساسا، اختيار المواضيع والإشراف على عملية تصحيح الاختبارات الكتابية وحصر لائحة الناجحين.

 المادة 8:

  • تحدث لجنة للحراسة على مستوى كل مركز للاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية، تتألف من رئيس وثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
  • ويتم تعيين أعضاء لجنة الحراسة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

 المادة 9:

تفتح الاختبارات غير الكتابية في وجه الناجحين في الاختبارات الكتابية، وكذا في وجه أطر هيئة التدريس المتدربين خريجي مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 10:

تشتمل الاختبارات غير الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية على ما يلي:
  • أ- اختبارات عملية: وتشمل تقديم المترشح لدرسين مختلفين داخل القسم في مستويين مختلفين يتعلقان ببرامج التعليم الابتدائي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي ، وببرامج مواد التخصص للتعليم الثانوي الإعدادي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وببرامج مواد التخصص للتعليم الثانوي التأهيلي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. وينقط كل درس من الدرسين من صفر (0) إلى عشرين (20) ويخصص لكل واحد منهما المعامل 1.
  • ب- اختبار شفوي: ويتعلق بمناقشة الدرسين ومنهجية التدريس وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وبتنظيم الحياة المدرسية.
وينقط الاختبار الشفوي بنقطة عددية من صفر (0) إلى عشرين (20) ، ويخصص له المعامل 1.
ويعتبر ناجحا في الاختبارات غير الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية المترشحون الحاصلون على معدل لا يقل عن 10 من 20.

 المادة 11:

يحتفظ المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية في حالة رسوبهم في الاختبارات غير الكتابية ، بحقهم في اجتياز هذه الأخيرة وذلك في حدود عدد الدورات المسموح بها لاجتياز امتحان شهادة الكفاءة التربوية.

 الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

 المادة 12:

تتألف لجن الاختبارات غير الكتابية من:
  • أ- بالنسبة للتعليم الابتدائي: مفتش تربـوي للتعليـم الابتدائي بصفتـه رئيسا ، وأستاذين (2)  رسميين للتعليم الابتدائي؛
  • ب- بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي: مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي أو مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي بصفته رئيسا، وأستاذين (2) رسميين للتعليم الثانوي الإعدادي من نفس التخصص؛
  • ج- بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي ومراكز التكوين: مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي بصفته رئيسا، وأستاذين (2) رسميين للتعليم الثانوي التأهيلي من نفس التخصص.
 ويتم تعيين أعضاء لجن الاختبارات غير الكتابية بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 13:

  •  يتولى رؤساء لجن الاختبارات غير الكتابية تحديد تاريخ ومكان إجراء هذه الاختبارات، ويتم إخبار المترشحين رسميا بذلك، أسبوعين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء هذه الاختبارات.
  • كما يتم إلصاق الإعلان الخاص بهذه الاختبارات بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وبمصالحها الإقليمية.

 المادة 14:

 يعتبر ناجحا في امتحان شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليه في هذا القرار، المترشح الحاصل على معدل عام يساوي على الأقل 10/20، مع مراعاة مقتضيات المادة  17 أسفله.

 المادة 15:

تحصر لائحة المترشحين الناجحين في امتحان شهادة الكفاءة التربوية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ينشر بالجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف الوطنية أو يلصق بمقر الوزارة وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبمصالحها الإقليمية، وكذا بالأماكن التي أجريت فيها الاختبارات.

المادة 16:

  •  يمكن أن يشارك المترشحون في امتحان شهادة الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، وفي حالة عدم اجتيازهم بنجاح امتحان شهادة الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.
  • كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان شهادة الكفاءة التربوية، وتحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية.

 المادة 17:

  • يتعين على المترشحين أن يشاركوا، ابتداء من السنة الدراسية الموالية لتاريخ توظيفهم، في اختبارات شهادة الكفاءة التربوية، وذلك في حدود عدد الدورات المسموح لهم بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 106 من المرسوم رقم 2.02.854 السالف الذكر.
  • ولا يجوز لأي مترشح أن يتخلف عن المشاركة في الاختبارات الكتابية وغير الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية إلا لعذر مقبول.

 المادة 18:

 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 87-785 الصادر في 12 من شوال 1407 (9 يونيو 1987) بتحديد كيفية تنظيم امتحان شهادة الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي بالسلكين الأول والثاني.
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1425
(20 أكتوبر 2004)
الإمضاء: حبيب المالكي
[1] الجريدة الرسمية عدد 5296 – 22 محرم 1426 (3 مارس 2005).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال