قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 75.07
صادر في 23 من ذي القعدة 1427 (15 ديسمبر 2006) بتحديد كيفية تطبيق المادة 110 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية[1]
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما المادة 110 منه؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 81.05 الصادر في 6 رمضان 1425 (20 أكتوبر 2004) بشأن تحديد كيفية تنظيم وإجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليو 2000) بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.
قرر ما يلي:
المادة الأولى:
تطبيقا لمقتضيات المادة 110 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه، يفتح متى استلزمت ذلك حاجات المصلحة، اختبار انتقائي في وجه المترشحين الحاصلين على إجازة تعليمية أو ما يعادلها.
المادة الثانية:
تحدث بموجب مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمـي، لجنة تتكون من رئيس وثلاثة (3) أعضاء على الأقل، تتولى مهمة الإشراف على تنظيم الاختبار الانتقائي وحصر لائحة الناجحين حسب الاستحقاق في حدود عدد المناصب المتبارى في شأنها.
المادة الثالثة:
يخضع المترشحون لاختبار شفوي يتم في شكل مقابلة مع اللجنة المشار إليها في المـادة 2 أعلاه ، اعتمادا على العناصر التالية:
- المعارف الأكاديمية للمترشح (المعامل 2)؛
- المعارف التربوية للمترشح ومدى إلمامه بمستجدات نظام التربيـة والتكويـن (المعامل 2)؛
- الاستعداد للقيام بمهام التربية والتدريس (المعامل 1)؛
- تواصل المترشـح: ردود الفعل – الإنصات – الوضوح في التعبير الشفـوي (المعامل 1).
المادة الرابعة:
يعلن عن إجراء الاختبار الانتقائي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا لمقتضيات الفصل السادس من المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) المشار إليه أعلاه.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف الوطنية أو يعلن عنه عن طريق الإذاعة الوطنية أسبوعين (2) على الأقل قبل الموعد المحدد لآخر أجل لإيـداع الترشيحات.
المادة الخامسة:
تحصر اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في الاختبار الانتقائي، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ينشر بالجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف الوطنية أو يلصق بمقر الوزارة وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبمصالحها الإقليمية وكذا بالأماكن التي أجري بها الاختبار الانتقائي.
المادة السادسة:
يمكن عند الاقتضاء إخضاع المترشحين الناجحين في الاختبار الانتقائي لتكوين بمؤسسات التعليم والتكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، قصد تأهيلهم لممارسة مهام التربية والتدريس.
المادة السابعة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1427 (15 ديسمبر 2006).
الإمضاء: حبيب المالكي.
[1] الجريدة الرسمية عدد 5503 بتاريخ 26 فبراير 2007.
التسميات
نظام أساسي و ت ب