يفترض التأمين أن المؤمن (شركة التامين) يقوم بدور الوسيط لتنظيم التعاون فيما بين المؤمن لهم لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها(1).
فتعدد المؤمن لهم أمراً ضرورياً حتى لا يصبح التأمين نوعاً من المقامرة أو الرهان أو المضاربة غير المشروعة التى تتم بين شخصين ينقل بمقتضاها أحدهما الخطر إلى الآخر.
بل التأمين هو عملية جماعية تفترض التعاون بين المؤمن لهم لتشتيت الخطر فيما بينهم، على نحو لا يتحمل أثره الشخص الذى تعرض له وحده ([2]).
(1) تنص الفقرة الأولى للمادة (1026) من قانون المعاملات المدنية الإماراتى على أنه "1- التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفى حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين فى العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أى حق مالى آخر".
([2]) د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى –7- المجلد الثانى – عقود الغرر – ص 1086، ف 542، دار إحياء التراث العربى، بيروت – لبنان – سنة 1964.
التسميات
عقد التأمين