يجوز للمؤمن، متى انقضت مدة (10 أيام) من تاريخ الوقف أي بانقضاء أربعون يوماً كاملة من تاريخ الإعذار، المطالبة القضائية بالتنفيذ العيني ويستصدر حكما بإلزام المؤمن له بدفع قسط التأمين والمصروفات والتعويض إن كان له مقتضى.
ويجوز للمؤمن – كذلك – أن يطلب فسخ العقد متى انقضت تلك المدة. ويترتب على الفسخ زوال عقد التأمين بالكلية من تاريخ إرسال كتاب موصى عليه إلى المؤمن له على آخر موطن معلن عنه ([1]) أو رفع دعوى قضائية بالفسخ ([2]).
([1]) تنص الفقرة {3} للمادة (1074) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى، والتى أدرجتها اللجنة التشريعية تحت رقم (798)، على أنه "3- فإذا لم يكن للأعذار نتيجة وقف العمل بعقد التأمين ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء عشرين يوماً من وقت إرسال الكتاب ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً أما أن يطالب بتنفيذ العقد أمام القضاء وأما أن يفسخه بكتاب موصى عليه يرسله إلى طالب التأمين" (مجوعة الأعمال التحضيرية للقانون المندى، ج 5، ص 349).
([2]) د/ برهام محمد عطا الله، مرجع (9)، ص 114.
التسميات
عقد التأمين