الأصل أنه يجب توافر حسن النية في سائر المعاملات ولا سيما في العقود [المادة (148/1) مدنى ([1])].
ومع ذلك فإن مجال التأمين أكثر المعاملات اقتضاءً لذلك من غيرها.فيجب أن تتوافر الثقة المتبادلة بين أطراف العقد [المادة (150/2) مدنى ([2])].
لأن المؤمن يعتمد إلى حد كبير على ما يدلى به طالب التأمين من بيانات عن شخصه والظروف المحيطة بالخطر المراد التأمين ضده وبالإضافة إلى أخطار المؤمن له للمؤمن عن كل ما يؤدى إلى تفاقم الخطر خلال فترة التأمين.
غير أن سوء النية يترتب عليه سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين متى اشترط ذلك بشكل ظاهر في وثيقة التأمين أو وصل ذلك إلى درجة الغش الفاحش حتى ولو لم ينص على ذلك صـراحة.
([1]) تنص الفقرة الأولى للمادة (148) مدنى على أنه "1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
([2]) تنص الفقرة الثانية من المادة (150) مدنى على أنه "2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد،...، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين".
التسميات
عقد التأمين