يجب على المؤمن له إعلام المؤمن بكافة بيانات الخطر المؤمن منه عند التعاقد وأنه يلتزم – خلال مدة التأمين – بإعلان المؤمن بالظروف الطارئة التي تؤدى إلى تفاقم هذا الخطر.
ومع ذلك فإن مشرعنا المدني لم يحدد الجزاء الذى يترتب على الإخلال بهذا الالتزام، إلا ما يتعلق بالخطأ في سن المؤمن على حياته [المادة (764) مدنى].
ولما كانت القواعد العامة هي ملاذ كل من تعوزه الأحكام الخاصة، وبالرغم من أنه تقرر حلول لهذه المسألة.
إلا أن ذلك يؤدى إلى نتائج غير مرغوبة في نطاق التأمين، لأنها تخول المؤمن طلب إبطال العقد متى كان قد وقع في غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، وأن إبطال العقد يترتب عليه إعادة العاقدين إلى الحال التي كان عليها قبل التعاقد ومنها إلزام المؤمن برد الأقساط لزوال سبب الاحتفاظ بها ([1]).
غير أن التقنين المدني الحالي كاد أن يقنن العرف التأميني في هذا الخصوص ([2]) إلا أن السلطة التشريعية وقتئذ رأت أن هذا من قبيل الجزئيات التي يجب أن ينظمها قانون خاص.
بيد أن العرف التأميني يقرر جزاءً لإخلال المؤمن له بالتزام الإعلان أو الإعلام عن الخطر أو تفاقمه، إلا أنه يفرق في ذلك بين سوء نيته وحسنها وفى الحالة الأخير يفرق بين انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه وانكشافه بعد تحققه.
([1]) أنظر في هذا المعنى د/ محمد حسام محمود لطفى، مرجع (10)، ص 202.
([2]) تنص المادة (1067) من المشروع التمهيدي للقانون المدني والتي أعطيت رقم (789) في المناقشات على أنه "يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إذا كتم المؤمن له أمراً أو قدم عن عمد بياناً كاذباً وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن وفى هذه الحالة وفى جميع الحالات الأخرى التي يبطل فيها العقد لإخلال المؤمن له بتعهداته عن غش تصبح الأقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً= =للمؤمن. أما الأقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها" (مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 341).
تنص المادة (1068) من المشروع التمهيدي للقانون المدني والتي أعطيت رقم (790) في المناقشات على أنه:
"1- لا يترتب على سكوت المؤمن له عن أمر أو إعطائه بياناً غير صحيح بطلان العقد إذا لم يقم الدليل على سوء نيته.
2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد في خلال عشرة من إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه إلا إذا قبل هذا زيادة في القسط تحسب على أساس تعريفة الأقساط.
3- فإذا لم تظهر ما وقع من السكون أو عدم صحة البيان إلا بعد تحقق الخطر وجب خفض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي دفعت إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح تام" (مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 342).
وتنص المادة (928) من القانون المدني الأردني على أنه "إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدى إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
2- وإذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذى لم يتحمل في مقابله خطراً ما".
وتنص المادة (1033) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه:
"1- إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدى إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب.
2- وإذا انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذى لم يتحمل في مقابله خطراً ما".
التسميات
تأمين