انتحار المؤمن على حياته.. تبرئة ذمة المؤمن من الالتزام بالوفاء بمبلغ التأمين ودفع مبلغ يساوي قيمة احتياطي التامين لذوي الحق

قرر المشرع – كقاعدة عامة – سقوط الحق في التأمين متى كان تحقق الواقعة المؤمن منها (الموت) انتحار المؤمن على حياته.

وبناء على ذلك تبرأ ذمة المؤمن من الالتزام بالوفاء بمبلغ التأمين في هذه الحالة، عدا ما استثنى من هذه القاعدة [المادة (756) مدني ([1])].

بيد أنه يشترط لسقوط الحق في مبلغ التامين وبرأت ذمة المؤمن منه الشروط الآتية:
1- أن يكون تحقق الواقعة المؤمن منها بسبب انتحار المؤمن على حياته.
2- أن يكون انتحار المؤمن على حياته عن إرادة وإدراك.
3- عدم توافر إحدى الحالات المستثناة من قاعد السقوط.

غير أن المشرع بعد أن أورد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات التي يلتزم فيها المؤمن بدفع مبلغ التأمين أو مبلغ يساوى قيمة احتياطي التأمين، النحو التالي:

1- يلتزم المؤمن بدفع مبلغ يساوى قيمة احتياطي التأمين (*) لمن آل إليه الحق.

2- لا يسقط الحق في التأمين إذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته.شريطة أن يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان وقت الانتحار فاقد الإرادة.

3- مرور عامان على وثيقة التأمين التي اشتراط فيها التزام المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين حتى فى حالة انتحار المؤمن على حياته عن اختيار وإدراك.

([1]) تنص المادة (756) مدنى على أنه:
"1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته.
ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطى التأمين.

2- فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً.

3- وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك.
فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع بع سنتين من تاريخ العقد".

وتنص المادة (1048) من قانون المعاملات المدنية الإماراتى على أنه:
"1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين إذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد إلى المستفيد مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين.
إلا إذا أثبت المستفيد أن = =الانتحار لم يكن مقصوداً به استحقاق مبلغ التأمين وفى هذه الحالة يستحق ما دفع من أقساط مخصوماً منها ما يلزم خصمه من مصروفات.

2- فإذا كان الانتحار من غير اختيار أو إدراك أو عن أى سبب يؤدى إلى فقدان الإرادة فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت الانتحار".

وتنص المادة (943) من القانون المدنى الأردنى على أنه:
"1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد إلى من يؤول إليه الحق بمقتضى العقد مبلغاً يساوى قيمة احتياطى التأمين.

2- فإذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو عن أى سبب يؤدى إلى فقدان الإرادة فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه.
وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره".

(*) احتياطي التأمين يقصد به مجموع أقساط التأمين التى دفعها المؤمن له للمؤمن مخصوماً منها ما يلزم خصمه من مصروفات.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال