إن التأمين يتطلب توافر أمرين لقيامه، علاقة قانونية تقوم بين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (شخص يخشى من تحقق الخطر) (*)، وأسسا فنية تسوغ قيام مثل هذه العلاقة، على نحو يباعد بينها وبين المقامرة والرهان التى تقوم على نوع من ضروب الحظ والمصادفة.
(*) مصطلح "المؤمن له" الذى يقصد به الشخص الذى يهدده خطر معين يرغب فى درء آثاره الضارة عن طريق التعاقد مع جهة تأمين معينة لتأمين نفسه أو ماله من هذا الخطر، وإن كان يحظى بتأييد عدد كبير من الفقه، إلا أن جانبا منه يفضل استعمال مترادفين منها:
- المستأمن (د/ برهام محمد عطا الله؛ ود/ عبد الودود يحيى ود/ نزيه محمد الصادق المهدي).
- ومنها المتعاقد (د/ عبد الحى حجازى).
ولمزيد من التفصيل حول هذه المسألة أنظر:
د/ محمد حسام محمود لطفى، الأحكام العامة لعقد التأمين – دراسة مقارنة بين القانونين المصرى والفرنسى، هامش (1) على ص 5، ط 2، سنة 1990، غير مدون عليه اسم الناشر أو محل النشر.
التسميات
تأمين