الخطر المؤمن منه يعد بمثابة المحل في عقد التأمين، وأن القسط هو محل التزام المؤمن له، وأن مبلغ التأمين هو محل التزام المؤمن.
ومع ذلك فإن المشرع استلزم أن يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على المؤمن له من عدم تحقق الخطر المؤمن منه [المادة (749) مدني[1].
غير أن استعمال مشرعنا المدني للفظة "اقتصادية" مضافة إلى لفظة "مصلحة" أثار خلافاً في الفقه مبناه أن المصلحة عنصراً في محل التأمين على الأضرار وليست كذلك بالنسبة للتأمين على الأشخاص[2].
وفى تقديرنا أن المشرع لم يكن في حاجة إلى إضافة هذه اللفظة إلى لفظة المصلحة فكان يكفيه إيراد العبارة على النحو التالي "… مصلحة مشروعة..." ([3]).
وعلى كل حال فإنه يجب أن يكون للمؤمن له أو المستفيد مصلحة مشروعة (اقتصادية أو أدبية) في عدم تحقق الخطر المؤمن منه في نوعي التأمين (الأشخاص والأضرار) على حدً سواء حيث أنه إذا لم يكن هناك مصلحة فى عدم تحقق هذا الخطر فإن ذلك يكون من شأنه أن يجعل التأمين نوعاً من المضاربة، وعدم استلزام مثل ذلك يدفع المؤمن له على التحريض على تحقق الخطر المؤمن منه طمعاً في الحصول على مبلغ التأمين.
([1]) تنص المادة (749) مدنى على أنه "يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين".
([2]) لمزيد من البيان حول الخلاف الفقهى حول هذه المسألة وتحليله أنظر د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، مرجع (3)، ص 1153 ف 564؛ ود/ خميس خضر، مرجع (12)، ص 438، ف 279؛ ود/ محمد حسام محمود لطفى مرجع (10)، ص 166.
([3]) تنص المادة (166) من القانون المدنى الأردنى على أنه:
"1- لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
2- ويفترض فى العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك".
التسميات
تأمين