لا وجود للتراضي إلا بالتعبير عن الإرادة إيجاباً وقبولاً.
فإذا تم هذا التعبير فقد تحقق ذاك الوجود.
إلا أنه قد يأتي غير صحيح بأن يكون التعبير قد صدر عن غير ذي أهلية لإبرام العقد أو يكون قد لحق بالإرادة التي تم التعبير عنها عيباً كغلط أو تدليس أو إكراه.
التسميات
عقد التأمين