وثيقة التأمين تعد عقد التأمين المكتوب، وبذلك فهي تخضع للمبادئ العامة في تفسير العقود، ولما كان هذا العقد من عقود الإذعان فإنه يجوز لقاضي الموضوع أن يعدل من شروطه أو أن يعفي الطرف المذعن (المؤمن له) [المادة (149) مدنى ([1])]، ولا يجوز له أن يفسر العبارات الغامضة فيه على نحو ضار بهذا الطرف سواء أكان دائناً أم كان مديناً [الماد (151/1) مدنى [2]]).
([1]) تنص المادة (149) مدنى على أنه "إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك".
([2]) تنص الفقرة الثانية للمادة (151) مدنى "2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن".
التسميات
عقد التأمين