تقضي القواعد العامة بأنه، إذا لم يكن الالتزام مضافاً إلى أجل واقف أو معلقاً على شرط واقف، يجب على المدين الوفاء به بمجرد نشوئه وإلا كان للدائن الحق في اقتضاء حقه جبراً عنه.
وبناء على ذلك فإن القسط يكون واجب الأداء فور انعقاد التأمين - كقاعدة عامة - ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ويستحق القسط بحلول الأجل المتفق عليه في عقد التأمين، فقد يكون الوفاء به كل شهر أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنة أو أكثر من ذلك.
ويجب عدم الخلط بين أجل الوفاء بالقسط ومدة سريان التأمين على النحو التالي:
- الأول: أجـل الوفـاء:
يحدد الوقت الذى يجب على المؤمن له تنفيذ التزامه العقدي بأداء قيمة قسط التأمين للمؤمن.
- الثانية: مدة السريان:
تحدد فترة التغطية التأمينية التي ينقضي عقد التأمين بانقضائها.
ويجرى العمل – في سوق التأمين – على اشتراط وفاء المؤمن له بالقسط مقدماً في بداية مدة التأمين للمؤمن ([1])، حتى يتسنى للأخير من التعرف على جدية المؤمن له وضبط حساباته والاستعداد لتغطية الخطر المؤمن منه من - مجموع الأقساط - عند تحققه.
([1]) تنص المادة (1073) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه:
"1- يستحق القسط المقابل للفترة الأولى من فترات التأمين فى الوقت الذى يبرم فيه العقد ما لم يتفق على غير ذلك. ويقصد بفترة التأمين المدة التى تتخذ أساساً لحساب القسط الواحد وعند الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.
2- ولا يجوز للمؤمن الذى سلم وثيقة التأمين قبل سداد القسط الأول أن يتمسك بما تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد سداد هذا القسط.
3- ويستحق كل من الأقساط التالية في الوقت الذى تبدأ فيه فترة التأمين الجديدة ما لم يتفق على غير ذلك".
التسميات
عقد التأمين