المؤمن له، باعتباره طرفاً في عقد التأمين، هو كل شخص يهدده خطر معين يرغب في درئه عن نفسه بنقل تبعته إلى شخص آخر (المؤمن) في مقابل دفع مبلغ من المال (القسط).
بيد أن يجدر الإشارة إلى أنه تتداول في مجال التأمين ثلاثة مصطلحات قد تجتمع في شخص واحد أو تتفرق على أكثر من شخص، وهى طالب التأمين، والمؤمن له، والمستفيد ([1]).
طالب التأمين: هو الشخص الذى يبرم عقد التأمين مع المؤمن ويتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن.
المؤمن لهأو المؤمن عليه أو المستأمن: وهو الشخص الذى يهدده الخطر المؤمن منه.
المستفيد: وهو الشخص الذى يستحق مبلغ التأمين أو قيمة التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه.
فهذه المصطلحات قد تجتمع في شخص واحد ويطلق عليه المؤمن له ولا سيما في التأمين من الأضرار، بأن يكون هو طالب التأمين الذي تعاقد مع المؤمن وهو –أيضاً- والمؤمن له الذى يهدده الخطر وهو المستفيد من هذا التأمين، بمعنى هو الذى يتقاضى مبلغ التأمين عند تحقق هذا الخطر.
فمثلاً الشخص الذى يؤمن على سيارته ضد الحريق فهذا الشخص هو الذى تعاقد مع شركة التأمين (طالب التأمين) وهو الذى يهدده خطر حريق سيارته (المؤمن له)، وهو الذى يتقاضى مبلغ التأمين من الشركة في حالة احتراق سيارته (المستفيد).
غير أن هذه المصطلحات قد تتفرق بين أكثر من شخص كما في التأمين على الحياة.
فمثلاً يتعاقد شخص (طالب التأمين) مع المؤمن على التأمين على حياة زوجته (المؤمن عليه) لمصلحة أبنه (المستفيد)، أو يؤمن الشخص على حياته (طالب التأمين والمؤمن له) لمصلحة وارثه (المستفيد).
ففي هذه الحالة الأخير يجتمع للشخص مصطلحين هما: طالب التأمين والمؤمن له، أما مصطلح المستفيد فإنه يطلق على وارثه.
كما يجوز أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصاً واحداً وطالب التأمين شخص آخر، فمثلاً لو آمن المشترى بثمن مؤجل على الشيء الذى اشتراه - تأميناً شاملاً لكل الأخطار - لمصلحة البائع (*)، فإن المشترى فهذه الحالة يكون طالباً للتأمين والبائع يكون مؤمناً له ومستفيداً من التأمين يستحق مبلغ التأمين متى تحقق الخطر المؤمن منه.
وعقد التأمين كسائر العقود كما يجوز أن يبرمه المؤمن له أصالة عن نفسه يجوز – كذلك - أن يبرمه بواسطة نائب قانوني (كالولي أو الوصي أو القيم أو الحارس القضائي أو السنديك) أو اتفاقي (كالوكيل)، ومن ثم تطبق عليه الأحكام العامة فى النيابة في التعاقد وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى الأصيل (المؤمن له) دون النائب.
كما يجوز أن يبرم عقد التأمين بطريق الفضالة متى توافرت شروطها في القواعد العامة، كما لو أمن أمين النقل على البضاعة التي ينقلها لحساب الشاحن لتوافر أمر عاجل دفعه إلى ذلك، ففي ذلك ينصرف أثر عقد التأمين إلى صاحب البضاعة (الشاحن) مباشرة.
وتخضع هذه الحالة إلى أحكام الوكالة في العلاقة بين الفضولي (الناقل) ورب العمل (الشاحن) [المادة (190) مدني ([2])].
([1]) د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع (3) ص 1170، 572؛ ود/ خميس خضر، مرجع (12)، ص 450، ف 288؛ ود/ محمد حسام محمود لطفى، مرجع (10)، ص 100.
وتنص المادة (1035) من المشروع التمهيدي للقانون المدني على أنه"
1- يقصد بطالب التأمين الشخص الذى يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمؤمن عليه الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث المبين في عقد التأمين.
2- فإذا كان طالب التأمين هو صاحب الحق في التأمين كان هو المؤمن عليه" (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، ج 5، ص322).
(*) يجرى العمل في سوق بيع السيارات بثمن مؤجل أو بالتقسيط على أن يقوم المشترى بالتأمين ضد كافة الأخطار لمصلحة البائع، فإذا تحقق الخطر المؤمن منه بأن سرقت السيارة أو حرقت أو تلفت استحق البائع مبلغ التأمين من المؤمن. تنص المادة (190) مدنى على أنه " تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي".
التسميات
عقد التأمين