الأهلية في عقد التأمين.. المؤمن والمؤمن له. شركة مساهمة أو جمعية تأمين تبادلية اكتسبت الشخصية القانونية

لا يثار الحديث عن الأهلية إلا إذا كنا بصدد تصرفاً قانونياً (عقد أو إرادة منفردة)، حيث أن إبرام مثل هذا التصرف يتطلب دراجة من الأهلية تتناسب مع نوع المحل فيه.

فإذا كان من أعمال التصرف وجب أن يكون مبرمه كامل الأهلية أو أن يكون عمل الإدارة يقتضيه.

أما إذا كان محله من أعمال الإدارة فإنه يجوز للقاصر والمحجور عليه المأذون له في إدارة أمواله إبرامه.

ونعرض للحديث عن الأهلية بالنسبة لطرفي عقد التأمين – المؤمن والمؤمن له – على النحو التالي:

1- أهلية المؤمن:
المؤمن، باعتباره شركة مساهمة أو جمعية تأمين تبادلية، فلا محل للكلام عن الأهلية بالنسبة له متى كان قد اكتسب الشخصية القانونية وطالما أن الشخص الذى قام بإبرام عقد التأمين مع المؤمن له هو الممثل القانوني للشخص المعنوي.
 
2- أهلية المؤمن له:
لا جناح أن عقد التأمين يعد من أعمال الإدارة، ومن ثم فإنه يجوز للبالغ الرشيد أن يبرمه، كما يجوز للقاصر أو المحجور عليه إذا كان مأذون له في إدارة أمواله إبرام عقد التأمين.

أما القاصر أو المحجور عليه غير المأذون له في الإدارة، فليس له إبرامه وإذا أبرمه كان قابلاً للإبطال لمصلحته، إلا إذا أجازه  وليه أو أجازه هو عند بلوغه سن الرشد أو بعد الإذن له في إدارة أمواله.

ويجوز – أيضاً – للولي والوصي والوكيل وكالة عامة أن يبرم هذا العقد، لأن هؤلاء له مباشرة أعمال الإدارة نيابة عن الأصيل.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال