يلزم لكي يكون الخطر محلاً لعقد التأمين، فوق كونه محتملاً وغير متوقف تحققه على محض مشيئة أحد أطراف العقد، أن يكون مشـروعاً.
بمعنى ألا يكون الخطر المؤمن منه مخالفاً للنظام العام والآداب.
والسبب في ذلك أن الخطر يعد بمثابة محلاً لعقد التأمين الذى يخضع لأحكام القانون المدني التي تقتضى أن يكون المحل مشروعاً وإلا وقع العقد باطلاً [المادة (135) مدنى ([1])].
ولذلك اشترط المشرع صراحة أن تكون المصلحة المؤمن عليها مصلحة اقتصادية مشروعة [المادة (749) مدنى ([2])].
وفى ضوء ما سبق يتبين أنه لا يجوز التأمين ضد خطر المطالبة بالغرامة المالية التي تحكم بها على الشخص ولا التأمين على الحكم الجنائي بالمصادرة.
لأن التأمين ضد أية منهما يخالف مبدأ شخصية العقوبة الجنائية.
ولا يجوز التأمين على الاتجار في المواد المخدرة أو الاتجار في الأعضاء البشرية أو التأمين على أماكن اللهو والميسر والدعارة والمقامرة ضد أعمال الضبط والتفتيش الذى تقوم به السلطة العامة فالخطر في هذه الحالات غير مشروع ومن ثم لا يجوز التأمين عليه وإلا وقع العقد باطلاً لمخالفة محلة للنظام العام والآداب ([3]).
([1]) تنص المادة (135) مدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً".
([2]) تنص المادة (749) مدنى على أنه "يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين".
([3]) لمزيد من البيان حول هذه المسألة أنظر د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى مرجع (3)، ص 1227، ف 601؛ ود/ خميس خضر، مرجع (12) ص 419، ف 261 وما بعدها؛ ود/ حسام الدين كامل الأهوانى، مرجع (5)، ص 64 وما بعدها؛ ود/ محمد حسام محمود لطفى، مرجع (10) ص 140؛ ود/ عبد القادر العطير، مرجع (11)، ص 147، ف 87.
التسميات
عقد التأمين