القوة الإلزامية لطلب التأمين:
هذا الطلب، بالرغم من أنه يتضمن البيانات التي يبرم على أساسها عقد التأمين، إلا أنه ليس له قوة إلزامية فهو لا يكون ملزماً لطالب التأمين، مع أنه موقعاً منه، ولا للمؤمن.
فبالنسبة إلى المؤمن، لا يمكن القول بأن النموذج المطبوع الذى قدمه وسيطه إلى الراغب في التأمين ملزماً له.
فهذا النموذج لا يعد من قبيل الإيجاب، حتى يقال أن توقيع طالب التأمين عليه يعد قبولاً له، إنما يعد من قبيل المفاوضات التى تسبق الجزم بالإيجاب الذى يصدر من طالب التأمين.
وبناء على ذلك فإنه يكون للمؤمن قبول طلب التأمين أو رفضه دون أدنى إلزام عليه ببيان أسباب هذا الرفض، أو بإعلان طالب التأمين به.
وبالنسبة لطالب التأمين فإن تقديم طلب التأمين مع الاستعلام عن مقدار القسط أو أي بيانات أخرى لا يعد من قبيل الإيجاب البات، وحتى لو كان إيجاباً باتاً لا يكون ملزماً له.لأن العمل جرى في سوق التأمين على أن تقديم طلب التأمين لا يعد من قبيل الإيجاب الملزم.
وبناء على ذلك فإنه يجوز للمؤمن له إبرام العقد مع المؤمن، كما يجوز له الرجوع عن إيجابه متى تم ذلك قبل صدور القبول من الأخير. أما إذا كان هذا القبول قد صدر، فلا يجوز الرجوع في الإيجاب، لأن عقد التأمين يكون قد انعقد متى جاء الأول مطابقاً لثاني.
وإن كان ما سبق ذكره يتعارض مع القاعدة العامة التي تقضى بإلزامية الإيجاب متى حدد ميعاداً للقبول أو استخلص هذا الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة [المادة (93) مدنى، إلا أن هذا التعارض تقتضيه ذاتية التأمين ولا سيما ما جرى عليه العمل في سوق التأمين من تعليق تمام العقد على التوقيع على وثيقة التأمين من طرفيه، فبالرغم من رضائية عقد التأمين إلا أنه لا يكفى لانعقاده – فى هذه الحالة - الإيجاب والقبول، بل يجب التوقيع على العقد.
وفى تقديرنا أنه لا يجب البحث في القواعد العامة لتحديد طبيعة طلب التأمين ما إذا كان يعد إيجاباً أو قبولاً ملزماً أو غير ملزم، سواء أكان تضمن العناصر الأساسية للعقد أم كان من عدمه، بل يجب البحث عن ذلك في الأحكام الخاصة بعقد التأمين وما جرى العرف التأميني عليه في الواقع العملي.
التسميات
عقد التأمين