بدء سريان تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.. وقت علم المؤمن. وقت علم ذوى الشأن بتحقق الخطر المؤمن منه

يسري التقادم الثلاثي للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين اعتباراً من الوقت التي حدثت فيه الواقعة التي تولدت عنها الدعوى [المادة (752/1) مدني ([1])].

فمثلاً دعوى مطالبة المؤمن له للمؤمن بمبلغ التأمين، لتحقق الخطر المؤمن منه، تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت تحقق هذا الخطر.
ودعوى مطالبة المؤمن للمؤمن له بالقسط المستحق تتقادم بثلاث سنوات من وقت حلول أجل الوفاء بالقسط.

غير أنه توجد حالتين يبدأ فيهما سريان التقادم فى وقت غير وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى، وهما:

- الأولى: وقت علم المؤمن بحقيقة ما أخفاه طالب التأمين من بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو ما قدمه من بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر.

فيبدأ سريان التقادم الثلاثي من هذا الوقت وليس من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى [المادة (752/2{أ}) مدنى ([2])].

- الثانية: وقت علم ذوى الشأن بتحقق الخطر المؤمن منه.
فالتقادم يبدأ من هذا الوقت وليس من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى [المادة (752/2{ب} مدنى ([3])].

([1]) تنص الفقرة الأولى للمادة (752) مدنى على أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى.

وتنص المادة (1036) من قانون المعاملات المدنية الإماراتى على أنه:
1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التى تولدت عنها أو على علم ذى المصلحة بوقوعها.

2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد فى حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

([2]) ينص البند {أ} من الفقرة الثانية للمادة (752) مدنى على أنه "ومع ذلك لا تسرى هذه المدة: (أ) فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك".

([3]) ينص البند {ب} من الفقرة الثانية للمادة (752) مدنى على أنه "ومع ذلك لا تسرى هذه المدة: (ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال