شروط مخالفة للنظام العام في تحديد الخطر في عقد التأمين.. سقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح

الواقع العملي في سوق التأمين أفرز بعض الشروط درج المؤمن على أن يضمنها عقد التأمين.
ولما كانت طبيعة الإذعان في هذا العقد تحول بين المؤمن له وبين مناقشتها، فإن المشرع عمد عند وضع أحكام هذا العقد إلى النص على بطلانها لمخالفتها النظام العام.

لأن مثل هذه الشروط كلها تنص على سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين [المادة (750) مدنى ([1])].
وهذه الشروط هي:

1-  شروط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين بالأسباب التالية:

أ)- مخالفة المؤمن له للقوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة [المادة (750/1) مدنى].

ب)- تأخر المؤمن له في إعلان السلطات العامة بوقوع الحادث المؤمن منه أو في تقديم المستندات إلا إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول [المادة (750/2) مدني].

2- الشروط التي ترد بالوثيقة وتكون غير واضحة [المادة (750/3-4) مدنى كالآتي:

أ)- كل شرط غير ظاهر ويؤدى إلى البطلان أو السقوط.

ب)- شرط التحكيم الذى لم يرد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة الواردة بالوثيقة.

3- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى تحقق الخطر المؤمن منه [المادة (750/5) مدنى].

([1]) تنص المادة (750) مدنى على أنه "يقع باطلاً ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

1)- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح.
إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

2)- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.

3)- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط.

4)- شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

5)- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث  المؤمن منه".
ويقابل هذا النص نص المادة (924) من القانون المدنى الأردنى؛ ونص المادة (480) من قانون المعاملات المدنية السودانى؛ ونص المادة (1028) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال