التأمين البحري في العراق.. قانون التجارة البحرية العثماني الذي نظم احكام التأمين البحري اي التأمين على السفن والتأمين على البضائع المنقولة بحراً

اِنَّ قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1863 قد نظم احكام التأمين البحري بصورة عامة (أي التأمين على السفن والتأمين على البضائع المنقولة بحراً) في المواد (175-240)، وذلك في الفصل الحادي عشر من هذا القانون، الذي يعدُّ اول القوانين المنظمة للتأمين البحري، والذي مازال معمولاً به في العراق على الرغم مما يعتريه من ركاكة في الاسلوب وعدم دقة الصياغة، وهذا بدوره ادى الى عدم مواكبته التطورات التي يشهدها عالم النقل البحري في وقتنا الحالي.

وصدر بعد هذا القانون قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936، الذي يتكون من (12) مادة.
ونجد ان المشرِّع في هذا القانون قد الزم شركة التأمين بايداع مبالغ معينة لدى المصارف، من أجل أن تقوم الاخيرة بالوفاء بدلاً من شركة التأمين في حالة تنصل الشركة عن التزامها بتعويض المؤمن له عن الاضرار التي لحقته، بسبب تعرض الرحلة البحرية للخطر المؤمن منه.

وكما صدر نظام شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 في مواده (الخمسة) والذي حاول فيه ان ينظم اعمال الوكالة والشروط التي يجب ان تتوافر في الوكيل.

وبعد ذلك صدر القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 حيث تناول عقد التأمين في الفصل الثالث من الباب الرابع من المواد (983-1007) ، ولقد تميز هذا القانون بادراجه احكامٍ عامةٍ لعقد التأمين اي انه لم يعالج التأمين البحري بصورة خاصة.

ومن ثم صدر قانون الشركات ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960 الذي الغى بمقتضاه كلاً من قانون رقم 74 لسنة 1936 ونظام وكلاء التأمين رقم 25 لسنة 1936.

ولقد تم تعديل هذا القانون (قانون رقم 49 لسنة 1960) بقانون رقم 136 لسنة 1965.
وفي عام 1958 وضع مشروع القانون البحري العراقي الذي تناول موضوع التأمين البحري، ولكنه مازال مشروعاً غير معمول به.

وفي عام 1974 وضع مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974 والذي لم يعمل به ايضاً. أَما عن قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 الذي تناول بعض احكام التأمين وليس كل احكامه وبذلك لايكون كافياً لتطبيقه على عملية التأمين البحري.

وعلى الرغم من ان المشرع العراقي قد تناول مسألة التأمين البحري في التنظيم القانوني وعبر ما اصدره من مشاريع، الا أنَّ الواقع العملي لشركات التأمين الوطنية يشير إلى أنَّ اعمال التأمين كانت في السابق تمارس من قبل شركات اجنبية، وكانت البداية الحقيقية لأعمال التأمين التي تمارسها شركات التأمين الوطنية هي سنة 1950، أذ أُسست شركة التأمين الوطنية العراقية بموجب القانون رقم 56 لسنة 1950.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال