بطلان التأمين على الحياة الذى يخلو من الموافقة المكتوبة من الغير.. الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين

على الرغم من أن الغير المؤمن على حياته ليس طرفاً في مثل هذا العقد (التأمين على حياة الغير).

إلا أن المشرع، رغبة منه في توفير الحماية لهذا الغير وعدم المضاربة على حياته، استلزم موافقته كتابة على التأمين على حياته ورتب على ذلك بطلان عقد التأمين إذا خلا من هذه الموافقة [المادة (755) مدنى ([1])].

والموافقة، سواء أكانت صادرت عن المؤمن على حياته أم كانت صادرت عن من يمثله قانوناً، يجب أن تكون مكتوبة.
والكتابة - هنا- ركن انعقاد وليست شرط إثبات.

([1]) تنص المادة (755) مدنى على أنه:
"1- يقع باطلاً التأمين على الحياة، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد، فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً.

2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة هذا الحق.

وتنص المادة (942) من القانون المدنى الأردنى على أنه "يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطياً قبل إبرام العقد. فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ عقده إلا بموافقة من يمثله قانوناً".

وتنص المادة (1047) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على نص مماثل لنص القانون المدني الأردني.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال