الدعوى المباشرة في التامين من المسؤولية.. الاشتراط العقدي. النص القانوني

للمضرور مطالبة المؤمن بقيمة التعويض مباشرة في حالتين:

أولاً - الاشتراط العقدي:
إذا كان هناك شرط في عقد التأمين يعين المضرور مستفيداً وفقاً لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير ([1]).

ثانياً - النص القانوني:
إذا كان هناك نص في القانون يخول المضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن كما في القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي وتعديلاته [المادة (66) و(150) تأمين اجتماعي ([2])].

وكذلك الأمر في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى ينظم المسائل المتعلقة بالتأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات حيث أن هذا القانون يخول المصاب من المركبة الآلية -عدا قطارات السكة الحديد - الحق في مطالبة شركة التأمين بالتعويض مباشـرة دون المرور بالذمـة المالية للمسـئول (المؤمن له) ([3]).

فالعامل المصاب من حوادث العمل، والشخص المضرور من حادث سيارة له الحق في ممارسة الدعوى المباشرة مستعملاً لحقه قبل  المؤمن، وليس استخداماً لحقوق المؤمن له، كما في الدعوى غير المباشرة التي تقررها القواعد العامة.

([1]) أنظر نقض مدنى في الطعن رقم 1389 ق 56 - جلسة 30/4/1995 (منشور بمجلة القضاة، السنة الثامنة والعشرون - العدد الأول والثاني - يناير/ديسمبر 1996، ص376 ) حيث جاء به "2- عدم تقرير المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة - حقاً مباشراً للمضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذى يسأل قبل  المؤمن له. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة وبحث وثيقة التأمين لمعرفة الحق الذى اشترطه المؤمن وهل اشترطه لنفسه أم لمصلحة الغير...".

([2]) تنص المادة (66) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب حتى لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسؤول".

وتنص المادة (150) منه على أنه "تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون...".

لمزيد من البيان في هذه المسألة أنظر د/ حسن عبدالرحمن قدوس، التعويض عن إصابة العمل - بين مبادئ المسئولية المدنية والتأمين الاجتماعي - ص 331، ف 289 وما بعدها، الطبعة الأولى، مكتبة الجلاء الجديدة - المنصورة (ج.م.ع) 1989.

([3]) قضت محكمة النقض في الطعن رقم 349لسنة 48 ق - جلسة 23/4/1981 بان " مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لس1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16،17،18،19 من القانون رقم 652 لسنة 1955بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية  الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص  القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون  ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى..".

وقضت - أيضاً - في الطعن رقم 2739 لسنة 60 ق - جلسة 26/3/1995 (منشور بمجلة القضاة، السنة الثامنة والعشرون - العدد الأول والثاني - يناير/ديسمبر 1996 ص 386) بأن "1- للمضرور مطالبة شركة التأمين بالتعويض استناداً إلى مسؤولية المؤمن له عن الحادث باعتباره حارساً للأشياء ولو قضى ببراءة قائد السيارة لعدم كفاية الأدلة".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال