التأمين على النفس (الوفاة ـ البقاء ـ المختلط).. عقد يلتزم المؤمن بموجبه بأن يدفع للمستفيد أو المؤمن له مبلغ التأمين في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين

الغاية المبتغاة من التأمين هي بث الطمأنينة في نفس المؤمن له تدفعه إلى مباشرة كافة أنشطته دون خشية من احتمالات تعرضه للمخاطر المؤمن منها.

فالتأمين يوفر للمؤمن له –قبل تحقق الخطر – الطمأنينة.
ويعمل – بعد تحققه – على رأب الصدع الذى أحدثه ذلك من الناحية الآثار المالية.

ولما كان الإنسـان – خلال حياته – يتعرض لضعفين بينهما قـوة ([1])، وكان الشخص في الضعفين يحتاج لما يخفف عنه وطأتهما، كانت الحاجة للتأمين على الحياة بصوره المختلفة.

فالتأمين على النفس (في عمومه) هو عقد يلتزم المؤمن بموجبه بأن يدفع للمستفيد أو المؤمن له – عند تحقق الواقعة المؤمن منها (الموت أو البقاء أو أيهما) - مبلغ التأمين (دفعة واحدة أو إيراداً مرتباً) ([2]) في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين.

([1]) أنظر قوله تعالى "اللهُ الذى خَلَقَكُم من ضعفٍ ثُم جَعَلَ من بعدِ ضعفٍ قوةً ثم جَعَلَ من بعد قوةٍ ضعفاً وشيبةً يخلق ما يشاء وهو العليم القدير" (الروم، ج 21، آية 54).

([2]) تنص الفقرة الأولى للمادة (1125) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه "2- ويجوز أن يكون ما يلتزم به المؤمن فى حالة  وفاة المؤمن ضده رأس مال أو مرتباً يدفع إلى الورثة أو إلى خلف المؤمن عليه أو إلى أشخاص آخرين.
ويجوز أن يكون فى حالة العجز الدائم عن العمل راس مال أو مرتباً يدفع إلى المؤمن عليه.
كما يجوز أن يكون فى حالة العجز المؤقت مبالغ تدفع إليه يومياً".
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى، ج5، ص 409).

وتنص المادة (754) مدنى على أنه "المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد منه عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين، = =تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد".

وتنص المادة (1046) من قانون المعاملات المدنية الإماراتى على أنه "يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر".

وتنص المادة (941) من القانون المدنى الأردنى على نص مماثل لنص (1046) من قانون المعاملات المدنية الإماراتى – آنف الذكر-.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال